The whole text

مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: رخص لشركة «اللبنانية للإعلام ش.م.ل.» بتملك وإدارة واستثمار مؤسسة تلفزيونية من الفئة الأولى، على أن تمارس عملها وفقا لأحكام القانون رقم 382 تاريخ 4/11/1994 المتعلق بالبث التلفزيوني والإذاعي، ولأحكام دفتر الشروط النموذجي الموضوع للمؤسسات الإعلامية التلفزيونية فئة أولى، والمصدق بموجب المرسوم رقم 7997 تاريخ 29/2/1996.

المادة 1 من مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214319/article/1/