المادة 4
مادة 4: تحدد وزارة الاتصالات أقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الأقنية فيها.
مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 In force
مادة 4: تحدد وزارة الاتصالات أقنية البث التلفزيوني التي ستخصص للشركة والمناطق الجغرافية التي يمكنها استخدام تلك الأقنية فيها.
المادة 4 من مرسوم رقم 17312 تاريخ 30/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214319/article/4/