إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء رقم 3196/12 تاريخ 9/11/2004 المقدم من السيدين عامر إبراهيم جلول ومحمد يونس عسيلي، والمتضمن طلب الإجازة لهما بفتح مدرسة خاصة في الحدث (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية العصر الدولية»،
بناء على استدعاء السيد عامر إبراهيم جلول بتاريخ 10/3/2006 المتضمن حصر طلب الإجازة باسمه بعد أن تنازل السيد محمد يونس عسيلي عن الطلب لمصلحته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيد عامر إبراهيم جلول المولود عام 1962 في برج البراجنة (قضاء بعبدا) فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي، والمتوسط، والثانوي، خارجية، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا مختلطة، على العقار رقم 1535 من منطقة الحدث العقارية (قضاء بعبدا) باسم «ثانوية العصر الدولية». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 6 تموز 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني