إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر عن 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 27/2/1989،
بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «إنماء» المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 8814 تاريخ 6/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «إنماء» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 3/أد تاريخ 27/2/1989. وأصبحت على النحو التالي: غايتها: إن أهداف الجمعية هي تعزيز تنمية مبدأ الالتزام لديهم ومساعدتهم عن طريق الاهتمام والعمل في الشؤون الثقافية والتربوية والصحية والزراعية والاجتماعية والخيرية والإنمائية وإصدار منشورات دورية وغير دورية وبشكل عام القيام بكل عمل لا يتوخى الربح ولا تكون له أهداف سياسية ومن شأنه أن يعود بالخير والنفع العام لهؤلاء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: تقوية الروابط بين جميع العائلات المقيمين في بلدة الكحالة وجورها ومساعدتهم عن طريق الاهتمام والعمل في الشؤون الثقافية والتربوية والصحية والزراعية والخيرية والإنمائية والقيام بكل عمل لا يتوخى الربح ولا تكون له أهداف سياسية ومن شأنه أن يعود بالخير والنفع العام.
مادة 2: على الجمعية المشار أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 حزيران 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت