The whole text

علم وخبر رقم 316 تاريخ 28/06/2006 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 2 من علم وخبر رقم 316 تاريخ 28/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214356/article/2/