إن حاكم مصرف لبنان،
بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما المادة 146 منه،
وبناء على القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 وتعديلاته المتعلق ببيانات احصائية،
وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 21/6/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف إلى المادة الأولى من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 المقطع «سابعا» التالي نصه: «سابعا: على المصارف اللبنانية كافة تزويد مديرية الاحصاءات والأبحاث الاقتصادية لدى مصرف لبنان، فصليا، ببيان يتعلق بمراكز القطع المفتوحة والبنيوية بكل عملة أجنبية على حدة وذلك على أساس الميزانية المجمعة المشار إليها في البند (1) من المقطع «رابعا» من هذه المادة أو على أساس الميزانية الإفرادية (المركز والفروع في لبنان و/أو الخارج)، حيث ينطبق، وفقا للأنموذج رقم (6) المرفق بهذا القرار.
مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (8) التالي نصه: «8 ـ يرسل البيان المشار إليه في المقطع «سابعا» من المادة الأولى من هذا القرار خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 12/7/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 31/7/2006».
مادة 3: يعمل بهذا القرار فور صدوره.
مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
بيروت في 23 حزيران 2006
حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سلامه