The whole text

قرار وسيط رقم 9365 تاريخ 23/06/2006 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يضاف إلى المادة الثانية من القرار الأساسي رقم 7858 تاريخ 30/6/2001 البند (8) التالي نصه: «8 ـ يرسل البيان المشار إليه في المقطع «سابعا» من المادة الأولى من هذا القرار خلال مهلة شهر تلي نهاية كل فصل وذلك على اسطوانة ممغنطة يتم الاستحصال عليها من مديرية المعلوماتية لدى مصرف لبنان. ترسل، استثنائيا، البيانات الموقوفة بتاريخ 31/12/2005 خلال مهلة أقصاها 12/7/2006 والبيانات الموقوفة بتاريخ 31/3/2006 خلال مهلة أقصاها 31/7/2006».

المادة 2 من قرار وسيط رقم 9365 تاريخ 23/06/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214402/article/2/