المادة 1
مادة 1: أعفي السيد جورج جبرايل القرداحي من دفع الرسوم المتوجبة عليه عن سيارته المسروقة في لبنان وهي نوع مرسيدس C230، موديل 2005، تحمل لوحة إماراتية رقم 37483، بموجب دفتر مرور دولي رقم 171680 الصادر عن النادي الأهلي الكويتي والتي أدخلت إلى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 339 تاريخ 17/09/2008, article 1, 25/09/2008
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 17175 تاريخ 14/6/2006 المتضمن إعفاء السيد جورج جبرايل قرداحي من دفع الرسوم المتوجبة عن سيارته المسروقة في لبنان، وهي من نوع مرسيدي C230 موديل العام 2005 تحمل لوحة إماراتية رقم 37483، بموجب دفتر مرور دولي رقم 171680 الصادر عن النادي الأهلي الكويتي والتي أدخلت إلى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع، بحيث تصبح: «إعفاء السيد جورج جبرايل قرداحي من دفع الرسوم الجمركية بما فيها الحد الأدنى البالغ 5% ومن رسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة ورسم الطابع المالي عن سيارته المسروقة في لبنان». تدفع الرسوم والضرائب المبينة أعلاه من الخزينة اللبنانية.