All legislation

مرسوم Decree No. 17175 14/06/2006

إعفاء سيارة مسروقة عائدة للسيد جورج جبرايل القرداحي من الرسوم الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
17175
Date
14/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3669-3670
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 339 تاريخ 17/09/2008 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17175 تاريخ 14/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 1/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أعفي السيد جورج جبرايل القرداحي من دفع الرسوم المتوجبة عليه عن سيارته المسروقة في لبنان وهي نوع مرسيدس C230، موديل 2005، تحمل لوحة إماراتية رقم 37483، بموجب دفتر مرور دولي رقم 171680 الصادر عن النادي الأهلي الكويتي والتي أدخلت إلى لبنان بصورة مؤقتة عن طريق مكتب جمرك المصنع.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 14 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور