All legislation

علم وخبر Notice of association No. 329 01/07/2006

تأسيس جمعية باسم: «الاستقلال الخيرية الاجتماعية» مركزها: بيروت

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
329
Date
01/07/2006
Official Gazette
Issue 35, 13/07/2006, p. 4168-4169
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 21 تاريخ 12/01/2022 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 329 تاريخ 01/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الاستقلال الخيرية الاجتماعية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 4917 تاريخ 28/2/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الاستقلال الخيرية الاجتماعية». مركزها: بيروت ـ الأشرفية ـ شارع المطران غفرائيل ـ بناية أغاماتوكيان. غايتها: 1 ـ ثقافية. 2 ـ مساعدات اجتماعية. 3 ـ إرشادات صحية وعائلية. 4 ـ برامج روحية وتسلية للأطفال. 5 ـ المساعدة للجميع بكافة الوسائل الممكنة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: بيار جوزف صدقا نجيب ميشال بشور أنيس كبريال ابيز كارلو البر بياجيني ميشال جوزف عون ناجي فؤاد أبي نجم هدى بديع نقولا جلوان ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد نجيب ميشال بشور.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 1 تموز 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت