المادة 1
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل غاية الجمعية المسماة: «جمعية الحنان لذوي الحاجات الخاصة» المجازة بموجب العلم والخبر رقم 101/أد تاريخ 30/6/2003، وأصبحت على النحو التالي: غايتها: 1 ـ تقديم المساعدة لذوي الحاجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية. 2 ـ إنشاء مؤسسات رعائية خارجية وداخلية للمصابين بإعاقات عقلية ـ حركية ـ سمعية ـ ومكفوفين ـ صعوبات تعلم ـ شلل دماغي. 3 ـ مساعدة المؤسسات التي تعتني بالمصابين بإعاقات عقلية. على أن يكون ذلك وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: 1 ـ تقديم المساعدة لذوي الحاجات الخاصة المصابين بإعاقات عقلية. 2 ـ إنشاء مؤسسات رعائية خارجية وداخلية للمصابين بإعاقات عقلية. 3 ـ مساعدة المؤسسات التي تعتني بالمصابين بإعاقات عقلية. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة.