All legislation

مرسوم Decree No. 17192 19/06/2006

تحويل مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا إلى جامعةواستحداث كليات جديدة فيها

Type
مرسوم · Decree
Number
17192
Date
19/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3687-3688
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7233 تاريخ 22/12/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17192 تاريخ 19/06/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 26/12/1961 (تنظيم التعليم العالي الخاص)،

بناء على المرسوم رقم 16676 تاريخ 18/6/1964 (تحديد النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،

بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معهد في مؤسسة قائمة)،

بناء على المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999 المتضمن الترخيص بإنشاء مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا،

بناء على توصيات مجلس التعليم العالي في الجلسات رقم 5/2002 تاريخ 13/8/2002 ورقم 2/2005 تاريخ 7/2/2005 ورقم 4/2005 تاريخ 28/2/2005 ورقم 7/2005 تاريخ 14/9/2005 ورقم 9/2005 تاريخ 8/11/2005 ورقم 3/2006 تاريخ 17/4/2006،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 7233 / 2011 )

مادة 1: حول «مجمع الحريري الكندي الجامعي للعلوم والتكنولوجيا» في منطقة المشرف العقارية، والمرخص بموجب المرسوم رقم 1947 تاريخ 21/12/1999، إلى «جامعة رفيق الحريري ا» ويتضمن:

1 ـ تحويل معهد الحريري الكندي العالي لإدارة الأعمال إلى كلية إدارة الأعمال بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي: الإدارة، التسويق، المعلوماتية الإدارية، المحاسبة والتمويل، (بكالوريس 3 سنوات، وماجستر).

2 ـ تحويل معهد الحريري الكندي العالي للهندسة الى كلية الهندسة بالاختصاصات المرخصة سابقا وهي: هندسة ميكانيك، هندسة كهرباء، هندسة مدنية، هندسة كومبيوتر واتصالات، هندسة الكترونيك، هندسة ميكاترونيكس، (بكالوريوس 3 سنوات، وماجستر)

3 ـ انشاء كلية العلوم ونظم المعلوماتية: علم الحاسوب، التصميم التخطيطي (بكالوريوس 3 سنوات، وماجستر).

المادة 2

مادة 2: تمنع المؤسسة من المباشرة بالتدريس في الكليات او الاختصاصات الجديدة قبل تنفيذ تعهداتها لجهة تأمين البناء الجامعي والمختبرات والتجهيزات والكادر الاداري والتعليمي الملائم وفقا لملف الطلب ووفقا للقوانين والمراسيم المرعية الإجراء وحيازة إذن بالمباشرة بقرار من وزير التربية والتعليم العالي بناء على توصية مجلس التعليم العالي بعد التحقق من تنفيذ المؤسسة لتعهداتها وفقا للمرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير التربية والتعليم العالي الإمضاء: خالد قباني