All legislation

قرار Decision No. 146 29/06/2006

إنشاء جمعية تعاونية زراعية عامة في محافظة البقاع بأسم "التعاونية الزراعية العامة في الناصرية وجوارها".

Type
قرار · Decision
Number
146
Date
29/06/2006
Official Gazette
Issue 37, 27/07/2006, p. 4353-4354
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 318 تاريخ 19/02/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 146 تاريخ 29/06/2006
Source
Lebanese University

إن المدير العام للتعاونيات،

بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199 تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،

بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 8/6/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في قضاء زحلة جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الزراعية العامة في الناصرية وجوارهاC.O.G.E.N.A م.م.». مدتها: /25/سنة. خمسة وعشرون سنة. نطاق عملها: الناصرية وجوارها. مركزها: الناصرية. مسؤوليتها: محدودة بقيمة الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /5.000.000/ل.ل. خمسة ملايين ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ بناء وتجهيز هنغار مبرد للإنتاج الزراعي. 2 ـ توضيب وتسويق الإنتاج الزراعي. 3 ـ تنمية وتطوير الإنتاج الزراعي. 4 ـ استيراد المستلزمات الزراعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29/6/2006 المدير العام للتعاونيات جوزيف طريبه