إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 وتعديلاته (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،
بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/11/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،
بناء على المرسوم رقم 17472 تاريخ 9/9/1964 وتعديلاته (إنشاء المديرية العامة للشباب والرياضة)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 56 تاريخ 18/2/2006 المتعلق بالموافقة على استضافة لبنان البطولة الآسيوية السابعة عشرة لألعاب القوى عام 2007 وتشكيل لجنة عليا منظمة للبطولة برئاسة وزير الشباب والرياضة،
بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،
وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 213/2005 ـ 2006 تاريخ 30/6/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 18/5/2006
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: شكلت اللجنة اللبنانية العليا المنظمة لبطولة آسيا السابعة عشر لألعاب القوى، برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من السادة: ـ مدير عام الشباب والرياضة ـ نائبا للرئيس ـ رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مديرا للبطولة ـ نور الدين الكوش ـ أمينا للصندوق ـ فاروج كيفوركيان ـ مشرفا فنيا ـ إبراهيم منسى ـ رئيسا للجنة التنفيذية ـ محمد عويدات ـ مقررا للجنة العليا ومقررا للجنة التنفيذية ـ ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين ـ ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات ـ ممثل عن وزارة السياحة ـ ممثل عن وزارة الاتصالات ـ ممثل عن وزارة الإعلام ـ ممثل عن الجامعة اللبنانية ـ ممثل عن مجلس إدارة المدينة الرياضية
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17762 تاريخ 27/09/2006, article 1, 05/10/2006
مادة 1: عدلت المادة الأولى من المرسوم رقم 17183 تاريخ 14/6/2006 المتعلق بتشكيل اللجنة العليا اللبنانية المنظمة لبطولة آسيا السابعة عشرة لألعاب القوى ـ لبنان 2007 ـ بحيث تصبح برئاسة وزير الشباب والرياضة وعضوية كل من السادة: ـ مدير عام الشباب والرياضة ـ نائبا للرئيس. ـ رئيس الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مديرا للبطولة ورئيسا للجنة التنفيذية. ـ أمين الصندوق في الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مسؤولا ماليا. ـ نائب الرئيس في الاتحاد اللبناني لألعاب القوى ـ مشرفا فنيا. ـ رئيس دائرة التربية البدنية والرياضية مقررا للجنة العليا ومقررا للجنة التنفيذية. ـ ممثل عن وزارة الخارجية والمغتربين. ـ ممثل عن وزارة الداخلية والبلديات. ـ ممثل عن وزارة السياحة. ـ ممثل عن وزارة الاتصالات. ـ ممثل عن وزارة الإعلام. ـ ممثل عن الجامعة اللبنانية. ـ ممثل عن مجلس إدارة المدينة الرياضية. والباقي دون تعديل.
مادة 2: تتولى اللجنة العليا المنظمة لبطولة آسيا السابعة عشرة لألعاب القوى الإشراف على إدارة وتنظيم المشاركة وكل ما يتعلق بالتحضير والإعداد لها من كافة النواحي التنظيمية والإدارية والمالية لجهة إنجاحها، ودرس المقترحات الواردة من اللجنة التنفيذية لجهة تأمين إقامة واستقبال الوفود والضيوف وتنقلاتهم وتأمين جميع المستلزمات الفنية والوسائل الكاملة لإنجاح البطولة لاتخاذ وإصدار القرارات المناسبة.
مادة 3: يحق للجنة العليا المنظمة الاستعانة بمن تراه مناسبا في سبيل تحقيق مهامها وإنجاز أعمالها، والاتصال بسائر الإدارات الرسمية لهذه الغاية على أن تكلف المؤسسات والإدارات العامة في الدولة مندوبين من قبلها للتنسيق مع اللجنة التنفيذية وفقا لمقتضيات المصلحة العامة.
مادة 4: تشكل لجنة تنفيذية لإدارة البطولة على أن يعين رؤساء وأعضاء اللجان المعاونة بقرار من وزير الشباب والرياضة (رئيس اللجنة العليا المنظمة)، بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة.
مادة 5: يحق للجنة العليا المنظمة إجراء عقود اتفاق بالتراضي لزوم إقامة البطولة والاستعانة بمن تراه مناسبا على أن تعرض النفقات على أمين الصندوق، وعلى لجنة استلام منبثقة عن وزارة الشباب والرياضة برئاسة رئيس دائرة الشؤون الإدارية والتجهيز السيد ريمون توما، وعضوية كل من السيدين جوزف سعد الله وإسماعيل أبو مرعي.
مادة 6: يحق للجنة العليا المنظمة استعمال جميع المرافق الرياضية الرسمية لمصلحة البطولة واستعمال المرافق الرياضية التابعة للبلديات بموافقة البلديات المسؤولة عنها بناء على طلب رسمي بهذا الشأن على أن تتحمل اللجنة العليا نفقات التشغيل والتنظيف لهذه المرافئ.
مادة 7: تقبل المساهمات والمساعدات التي تقدمها الدولة اللبنانية والمنظمات والمؤسسات الدولية، كما يحق للجنة العليا المنظمة قبول الهبات والعائدات التجارية ومختلف مصادر التمويل من الإعلان والنقل الإعلامي المرئي والمسموع.
مادة 8: تودع جميع الأموال المشار إليها في هذا المرسوم في حساب لدى المصرف المركزي يفتح باسم « بطولة آسيا السابعة عشرة لألعاب القوى ـ لبنان 2007» ويكلف رئيس اللجنة العليا وزير الشباب والرياضة والمدير العام للشباب والرياضة ومدير البطولة تحريك الحساب وصرفه لصالح البطولة المشار إليها ويتم التوقيع على الشيكات المصرفية من قبل رئيس اللجنة العليا بالإضافة إلى توقيع المدير العام للشباب والرياضة أو مدير البطولة.
مادة 9: تنتهي مهمة اللجنة العليا الخاصة بالبطولة المذكورة في المادة الأولى وجميع اللجان المنبثقة عنها بانتهاء أعمال البطولة.
مادة 10: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 14 حزيران 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الشباب والرياضة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير السياحة
الإمضاء: جوزف سركيس
وزير الإعلام
الإمضاء: غازي العريضي
وزير الاتصالات
الإمضاء: مروان حمادة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور
وزير الخارجية والمغتربين
الإمضاء: فوزي صلوخ