All legislation

علم وخبر Notice of association No. 260 10/06/2006

تأسيس جمعية باسم: «شبكة أطباء الأطفال للأبحاث» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
260
Date
10/06/2006
Official Gazette
Issue 32, 22/06/2006, p. 3703-3704
Status
In force
Amended by
قرار رقم 1774 تاريخ 31/08/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 260 تاريخ 10/06/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «شبكة أطباء أطفال للأبحاث» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 13110 تاريخ 19/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «شبكة أطباء الأطفال للأبحاث». مركزها: طرابلس ـ منطقة بساتين طرابلس العقارية ـ عقار رقم 2173/4 ـ طريق المئتين ـ ملك الدكتور محمد مصري. غايتها: 1 ـ القيام بالأبحاث والدراسات الطبية والصحية والبيئية ونشرها. 2 ـ إقامة المحاضرات والندوات العلمية والتثقيفية بما يختص بالأطفال. 3 ـ نشر التوعية الصحية التي تؤدي إلى تحسين الصحة الجسدية والنفسية للأطفال. 4 ـ ترجمة وتأليف ونشر المؤلفات التي تعنى بشؤون الأطفال بواسطة المطبوعات والإنترنت. 5 ـ تدريب المساعدين والمتخصصين في شأن الطفولة وكذلك الأهل على الأمور المتعلقة بالعناية بالطفل. 6 ـ إقامة المراكز الصحية والمستوصفات وغيرها، وخصوصا التي ترعى الأطفال والناشئة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: د. محمد حسن المصري د. محمد زياد سمير الرافعي د. مصطفى سالم أديب عبد الواحد د. غسان خالد الأحمد د. إدلات قسطنطين العيناتي ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الدكتور محمد زياد سمير الرافعي.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 حزيران 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت