إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 7090، تاريخ 3 كانون الثاني 2002 (تعيين رئيس وعضوي المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 13347، تاريخ 10 أيلول 2004 (تعيين عضوين مناوبين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية ـ إدارة الجمارك).
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 50 منه.
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 وتعديلاته (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق)،
بناء على استدعاء شركة دوريان ش.م.ل.
بناء على قراره المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27 أيار 2006،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام، بإحالته رقم 6446/2006، تاريخ 22 آذار 2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تبند بحسب التعريفة الجمركية وفقا للنظام المنسق الأصناف التالية: 1 ـ براغي من صلب في البند التعريفي7318.15 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة. 2 ـ نوابض من حديد حلزونية الشكل في البند التعريفي 7320.20 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة. 3 ـ براغي من خلائط النحاس في البند التعريفي 7415.33 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة. 4 ـ لوازم مواسير من صلب مقاوم للصدأ في البند التعريفي 7307.22 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة. وذلك عملا بأحكام الملاحظة (1 ـ ز) من ملاحظات القسم السادس عشر معطوفة على الملاحظة (2 ـ أ وب) من ملاحظات القسم الخامس عشر. 5 ـ سدادات ملولبة، عامود إرجاع من صلب مقاوم للصدأ، عامود توجيه من صلب (Colonne de guidage)، قمصان (bagues)، توجيه من صلب وملامس ارجاع (Butee d’ejection) من صلب مقاوم للصدأ في البند التعريف 8485.90 المقترن بمعدل رسم قدره 5% من القيمة، عملا بأحكام الملاحظة (2) من ملاحظات القسم السادس عشر.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بتاريخ صدوره.
بيروت في 14 حزيران 2006
الرئيس
أكرم شديد
عضو مناوب
شفيق مرعي
عضو مناوب
ادمون أبو خليل