إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلى الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 653 تاريخ 9/1/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلى الخيرية». مركزها: الشويفات ـ شارع البركات ـ ملك حسين الكركي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ مساعدة المعوزين والأيتام والأطفال 2 ـ إقامة مشاريع تنموية وتربوية وثقافية واجتماعية. 3 ـ القضاء على الأمية عبر إقامة دورات لمحو الأمية. 4 ـ إقامة معارض حرفية للحفاظ على التراث اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات: آسيا علي المولى زينب حسين رباح لامعة أحمد شريم رفيف فوزي حايك رندة محمود عطايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة آسيا علي المولى.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 29 آب 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت