All legislation

علم وخبر Notice of association No. 391 29/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية العلى الخيرية» مركزها: الشويفات ـ قضاء عاليه

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
391
Date
29/08/2006
Official Gazette
Issue 43, 07/09/2006, p. 4559-4560
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1910 تاريخ 23/09/2014 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 391 تاريخ 29/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية العلى الخيرية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 653 تاريخ 9/1/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية العلى الخيرية». مركزها: الشويفات ـ شارع البركات ـ ملك حسين الكركي ـ قضاء عاليه. غايتها: 1 ـ مساعدة المعوزين والأيتام والأطفال 2 ـ إقامة مشاريع تنموية وتربوية وثقافية واجتماعية. 3 ـ القضاء على الأمية عبر إقامة دورات لمحو الأمية. 4 ـ إقامة معارض حرفية للحفاظ على التراث اللبناني. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السيدات: آسيا علي المولى زينب حسين رباح لامعة أحمد شريم رفيف فوزي حايك رندة محمود عطايا ممثل الجمعية تجاه الحكومة: الآنسة آسيا علي المولى.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت