المادة 1
مادة 1: أنهيت خدمة رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المتفرغ المهندس الفضل علي شلق المعين بموجب المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 بناء لطلبه.
مرسوم Decree No. 17564 25/08/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/5/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار وتعديلاته ولا سيما المادة التاسعة منه،
بناء على القانون رقم 295 تاريخ 2/4/2001 المتعلق بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) وتعديل المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لا سيما المادة الثانية منه،
بناء على المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 (إنهاء خدمة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وتعيين مجلس إدارة جديد ومفوضا للحكومة لديه وإنهاء خدمة مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان).
بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ 23/8/2006 من المهندس الفضل علي شلق رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار.
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: أنهيت خدمة رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المتفرغ المهندس الفضل علي شلق المعين بموجب المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 بناء لطلبه.
مادة 2: عين السيد نبيل عدنان الجسر رئيس متفرغا لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لغاية انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 17574 تاريخ 30/08/2006, article 1, 31/08/2006
مادة 1: صححت المادة الثانية من المرسوم رقم 17564 تاريخ 25/8/2006 بحيث تقرأ على الشكل التالي: «عين السيد نبيل عدنان الجسر رئيسا لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لغاية انتهاء ولاية أعضاء مجلس الإدارة المتفرغين المعينين بموجب المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004».
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 25 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور