All legislation

مرسوم Decree No. 17564 25/08/2006

إنهاء خدمة رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار بناء لطلبه وتعيين رئيس مجلس إدارة جديد

Type
مرسوم · Decree
Number
17564
Date
25/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4491-4492
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 17574 تاريخ 30/08/2006 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17564 تاريخ 25/08/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/5/1977 المتعلق بإنشاء مجلس الإنماء والإعمار وتعديلاته ولا سيما المادة التاسعة منه،

بناء على القانون رقم 295 تاريخ 2/4/2001 المتعلق بتعديل المادة الخامسة عشرة من القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس) وتعديل المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 5 تاريخ 31/1/1977 (إنشاء مجلس الإنماء والإعمار) لا سيما المادة الثانية منه،

بناء على المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 (إنهاء خدمة مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وتعيين مجلس إدارة جديد ومفوضا للحكومة لديه وإنهاء خدمة مفوض الحكومة لدى المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان).

بناء على طلب الاستقالة المقدم بتاريخ 23/8/2006 من المهندس الفضل علي شلق رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار.

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أنهيت خدمة رئيس مجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار المتفرغ المهندس الفضل علي شلق المعين بموجب المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004 بناء لطلبه.

المادة 2

مادة 2: عين السيد نبيل عدنان الجسر رئيس متفرغا لمجلس إدارة مجلس الإنماء والإعمار وذلك لغاية انتهاء ولاية مجلس الإدارة الحالي المعين بموجب المرسوم رقم 13718 تاريخ 8/12/2004.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 25 آب 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور