All legislation

علم وخبر Notice of association No. 377 21/08/2006

تأسيس جمعية باسم: «التنمية والتكافل الاجتماعي» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
377
Date
21/08/2006
Official Gazette
Issue 42, 31/08/2006, p. 4497-4498
Status
In force
Amended by
مرسوم نافذ حكما رقم 636 تاريخ 22/08/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 377 تاريخ 21/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتكافل الاجتماعي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 17471 تاريخ 6/7/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية التنمية والتكافل الاجتماعي». مركزها: طرابلس ـ أبي سمراء ـ شارع مفرق بارود ـ ملك بسام محمود حسون. غايتها: 1 ـ مساعدة أبناء الوطن من المحتاجين والفقراء. 2 ـ السعي إلى التآلف والمحبة بين الناس وإصلاح ذات البين. 3 ـ نشر الثقافة والعلم والوعي والتنمية في جميع مجالات الحياة. 4 ـ القيام بأعمال البر والإحسان وكفالة أيتام وفقراء. 5 ـ بناء مراكز توعية وتأهيل ومدارس ومستوصفات ومكتبة عامة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: عبد الواحد محمود حسون محمد أحمد حسون محمد بدري محمد سميح حسون نظيم مصطفى علي محمود أحمد إسماعيل حسون بسام محمود حسون أحمد عبد الحميد حسون مرام محمود هرموش ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد عبد الواحد محمود حسون.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 آب 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت