المادة 1
لا يجوز لأي صاحب عمل إنهاء عقود الأجراء في مؤسسته بداعي القوة القاهرة أو الظروف الاقتصادية أو التوقف النهائي عن العمل وعدم سماح الظروف الأمنية بذلك دون التشاور مع وزارة العمل وألا يعتبر كل إنهاء لعقود الأجراء بمثابة صرف تعسفي وفق أحكام المادة 50 من قانون العمل اللبناني.