المادة 1
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع أشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 من المنافع العامة.
مرسوم Decree No. 17607 05/09/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،
بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك، قضاء زحلة ـ محافظة البقاع إشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
يرسم ما يأتي:
مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع أشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 من المنافع العامة.
مادة 2: يستملك قسم العقار رقم 187 (ـ معلقة أراضي ـ) اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: يلغى الاستملاك السابق المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 عن العقار رقم 185 (منطقة معلقة أراضي) وترفع إشارة المرسوم عن صحيفته العقارية، كونه لم يباشر بتنفيذ الاستملاك عليه لوقوعه ضمن التخطيط المصدق.
مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة
بعبدا في 5 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش