All legislation

مرسوم Decree No. 17607 05/09/2006

اعتبار الأشغال العائدة لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع ـ أشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 من المنافع العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
17607
Date
05/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4592-4596
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6178 تاريخ 24/08/2011 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 17607 تاريخ 05/09/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/5/1991،

بناء على التخطيط الموضوع من قبل وزارة الطاقة والمياه ـ المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية ـ العائد لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك، قضاء زحلة ـ محافظة البقاع إشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004،

بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر الأشغال العائدة لمشروع تعديل مرسوم تجهيز بئر بلدة الكرك ـ قضاء زحلة ـ محافظة البقاع أشغال إنشاء محطة ضخ ـ المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 من المنافع العامة.

المادة 2

مادة 2: يستملك قسم العقار رقم 187 (ـ معلقة أراضي ـ) اللازم لتنفيذ الأشغال المذكورة في المادة الأولى من هذا المرسوم والمبين على اللائحة والخريطة المرفقتين به وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: يلغى الاستملاك السابق المصدق بالمرسوم رقم 11789 تاريخ 23/1/2004 عن العقار رقم 185 (منطقة معلقة أراضي) وترفع إشارة المرسوم عن صحيفته العقارية، كونه لم يباشر بتنفيذ الاستملاك عليه لوقوعه ضمن التخطيط المصدق.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى التي يجب أن تباشر خلالها معاملات الاستملاك بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بعبدا في 5 أيلول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش