All legislation

علم وخبر Notice of association No. 408 04/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «الجمعية النعمانية» مركزها: طرابلس

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
408
Date
04/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4601-4603
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 377 تاريخ 20/03/2019 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 408 تاريخ 04/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية النعمانية» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 11669 تاريخ 5/5/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية النعمانية». مركزها: طرابلس ـ التل ـ ساحة الكورة ـ ملك دمعة. غايتها: 1 ـ إرشاد وإصلاح المجتمع والإسهام في نشر الوعي الثقافي والعلمي عبر إقامة محاضرات، ندوات، دورات تدريبية، والمساهمة في إنشاء المكتبات الثقافية. 2 ـ إنشاء المؤسسات التعليمية من مدارس ومعاهد وغيرها. 3 ـ معالجة الظواهر المرضية الاجتماعية والصحية وذلك من خلال: ـ القيام بالأعمال الخيرية ومساعدة للفقراء والمعوزين عبر رفع مستواهم الاجتماعي والعلمي والتربوي وتقديم المعونات المتعلقة بهذه الشؤون. ـ المساهمة في رفع المستوى البيئي عبر إقامة حملات لتوعية البيئة. ـ المساهمة في رفع الشأن الصحي عبر إقامة مستوصف لإعانة الفقراء والمحتاجين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: وسيم محمد وليد منقاره بلال أحمد الزاهد خضر علي ملحم عفت محمد غيه وليد محمود منجد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد وسيم محمد وليد منقاره.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت