إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سنابل العمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6649 تاريخ 15/3/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سنابل العمل الخيري». مركزها: القليعات ـ الشارع العام ـ ملك محمد أحمد خشفة ـ قضاء عكار. غايتها: تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ إنشاء ودعم المدارس والمعاهد الخاصة والتعليمية والمهنية والفنية والتقنية ومساعدة الطلاب المحتاجين ودعم دورات التدريب والإرشاد المهني بكافة أنواعه. 2 ـ إنشاء ودعم المستوصفات الطبية والخيرية وتقديم المساعدات الصحية والأدوية لذوي الحاجة. 3 ـ الاهتمام والمساعدة على بث الثقافة العامة لدى جميع أفراد المجتمع وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية وإنشاء المكتبات ودعمها. 4 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية للفقراء واليتامى والمعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أحمد خشفة عبد الرزاق أمين الجبلي فيصل عبده القاسم زكريا عبد العاد حمزة رضوان سعيد الراسي خليل إبراهيم المغازلي فادي محمد الرشيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد خشفة.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 7 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت