All legislation

علم وخبر Notice of association No. 415 07/09/2006

تأسيس جمعية باسم: «جمعية سنابل العمل الخيري» مركزها: القليعات ـ قضاء عكار

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
415
Date
07/09/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4611-4612
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2054 تاريخ 27/12/2010 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 415 تاريخ 07/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «جمعية سنابل العمل الخيري» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 6649 تاريخ 15/3/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «جمعية سنابل العمل الخيري». مركزها: القليعات ـ الشارع العام ـ ملك محمد أحمد خشفة ـ قضاء عكار. غايتها: تسعى الجمعية لتحقيق الأهداف التالية: 1 ـ إنشاء ودعم المدارس والمعاهد الخاصة والتعليمية والمهنية والفنية والتقنية ومساعدة الطلاب المحتاجين ودعم دورات التدريب والإرشاد المهني بكافة أنواعه. 2 ـ إنشاء ودعم المستوصفات الطبية والخيرية وتقديم المساعدات الصحية والأدوية لذوي الحاجة. 3 ـ الاهتمام والمساعدة على بث الثقافة العامة لدى جميع أفراد المجتمع وإقامة الندوات والمحاضرات الثقافية وإنشاء المكتبات ودعمها. 4 ـ تقديم المساعدات الاجتماعية للفقراء واليتامى والمعاقين. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: محمد أحمد خشفة عبد الرزاق أمين الجبلي فيصل عبده القاسم زكريا عبد العاد حمزة رضوان سعيد الراسي خليل إبراهيم المغازلي فادي محمد الرشيد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد محمد أحمد خشفة.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 7 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت