All legislation

قرار Decision No. 103 28/08/2006

ترخيص جمعية رياضة باسم «نادي الإقليم الرياضي»

Type
قرار · Decision
Number
103
Date
28/08/2006
Official Gazette
Issue 44, 14/09/2006, p. 4641
Status
In force
Amended by
قرار رقم 300 تاريخ 04/10/2016 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 103 تاريخ 28/08/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الشباب والرياضة،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 247 تاريخ 7/8/2000 (دمج وإلغاء وإنشاء وزارات ومجالس)،

بناء على القانون رقم 629 تاريخ 20/1/2004 (تنظيم وزارة الشباب والرياضة)،

بناء على المرسوم 6997 تاريخ 24/12/2001 (تحديد الشروط التي تخضع لها جمعيات الشباب والرياضة والكشافة)،

بناء على طلب الترخيص المقدم من الهيئة التأسيسية لجمعية «نادي الاقليم الرياضي» المسجل تحت الرقم 1403/د تاريخ 5/6/2001،

بعد موافقة وزارة الداخلية والبلديات بكتابها رقم 4414/2 تاريخ 20/2/2002،

وبعد الاطلاع على تقرير الكشف الميداني بتاريخ 5/7/2006،

بناء على اقتراح المدير العام للشباب والرياضة،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للهيئة التأسيسية المؤلفة من السادة: عارف درويش سيف الدين، ناريمان فارس غطاس، حسام عارف سيف الدين، تغريد فارس غطاس، بسام عارف سيف الدين، محمود فارس غطاس، محمد علي عصام مكاوي، مصطفى عبد القادر أبو مرعي دمج، بتأسيس جمعية رياضية وفقا لما يلي: اسمها: «نادي الإقليم الرياضي». مركزها: بلدة برجا، قضاء الشوف، محافظة جبل لبنان. الألعاب المرخصة بها: رفع الأثقال، تربية بدنية (كمال أجسام) والقوة البدنية.

المادة 2

مادة 2: تمارس الهيئة التأسيسية صلاحيات الهيئة الإدارية، وتحدد مدة ولايتها بسنتين على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المذكورة التقيد بالأنظمة والقوانين المرعية الإجراء، وعليها الانضمام إلى اتحادات الألعاب المذكورة أعلاه خلال ستة أشهر من تاريخ صدورها هذا القرار، ويلغى ترخيص كل لعبة في حال عدم الانضمام لاتحادها خلال هذه المهلة.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وفي وسيلة إعلامية أخرى، على نفقة المؤسسين، ويعمل به فور نشره، ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 28 آب 2006 وزير الشباب والرياضة د. أحمد فتفت