All legislation

مرسوم Decree No. 17445 11/07/2006

تعديل تصنيف طريق بيروت ـ الناقورة (الجناح ـ الأوزاعي ـ خلدة ـ صيدا ـ المجازان الشرقي والغربي ـ الزهراني ـ صور ـ الناقورة) قسم خلدة ـ صيدا وطريق بيروت اللاذقية (نهر بيروت ـ الدورة ـ نهر الموت ـ جونيه ـ جبيل ـ العريضة ـ الحدود السورية) قسم من شكا طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
17445
Date
11/07/2006
Official Gazette
Issue 36, 20/07/2006, p. 4225-4226
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 17445 تاريخ 11/07/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 11/63 تاريخ 15/2/63 (فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 15299 تاريخ 5/2/64 (تنظيم فرض تراجع للبناء عن محور وعن جوانب الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 (تصنيف شبكة الطرق العامة) لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 (تعديل لوائح تصنيف الطرق العامة)،

بناء على المرسوم رقم 7946 تاريخ 13/2/96 (تصنيف الطرق المحلية)،

وبعد استطلاع رأي مجلس شورى الدولة الرأي رقم 239/2003 ـ 2004 تاريخ 23/6/2004،

بناء على اقتراح وزير الأشغال العامة والنقل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدل تصنيف قسمي الطريقين المدرجتين أدناه، المبينتين باللون الأصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والواردتين في اللوائح الملحقة بالمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 المعدلة بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 على الوجه التالي: 1 ـ طريق بيروت ـ اللاذقية (نهر بيروت ـ الدورة ـ نهر الموت ـ جونيه ـ جبيل ـ العريضة ـ الحدود السورية) قسم شكا ـ طرابلس طريقا «رئيسية». 2 ـ طريق بيروت ـ الناقورة (الجناح ـ الأوزاعي ـ خلده ـ صيدا «المجازان الشرقي والغربي» ـ الزهراني ـ صور ـ الناقورة) قسم خلدة ـ صيدا، طريقا رئيسية».

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 تموز 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الأشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد الصفدي