المادة 1
مادة 1: عدل تصنيف قسمي الطريقين المدرجتين أدناه، المبينتين باللون الأصفر على الخريطتين المرفقتين بهذا المرسوم والواردتين في اللوائح الملحقة بالمرسوم رقم 1315 تاريخ 19/3/65 المعدلة بموجب المرسوم رقم 1742 تاريخ 31/1/79 على الوجه التالي: 1 ـ طريق بيروت ـ اللاذقية (نهر بيروت ـ الدورة ـ نهر الموت ـ جونيه ـ جبيل ـ العريضة ـ الحدود السورية) قسم شكا ـ طرابلس طريقا «رئيسية». 2 ـ طريق بيروت ـ الناقورة (الجناح ـ الأوزاعي ـ خلده ـ صيدا «المجازان الشرقي والغربي» ـ الزهراني ـ صور ـ الناقورة) قسم خلدة ـ صيدا، طريقا رئيسية».
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Amended, as the Centre notes, by مرسوم رقم 1742 تاريخ 31/01/1979, 15/02/1979