إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية ولا سيما المادة /52/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 64 تاريخ 25/6/1977 (إعفاء الهبات المقدمة للإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بقصد المساعدة من جميع الرسوم)،
بناء على المرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات بالوكالة،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 24/8/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: قبلت الهبة المقدمة من بنك الاعتماد اللبناني لصالح وزارة الداخلية والبلديات ـ المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، وهي عبارة عن /12/ دراجة نارية نوع Honda Cross، قياس 125CC، موديل 2006.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part (قياس الدراجات النارية) by مرسوم رقم 17994 تاريخ 01/11/2006, article 1, 09/11/2006
مادة 1: يعدل قياس الدراجات النارية الوارد في المادة الأولى من المرسوم رقم 17617 تاريخ 12/9/2006 بحيث يصبح 200cc بدلا من 125cc، والباقي دون تعديل.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 12 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
الإمضاء: أحمد فتفت
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور