إن المدير العام للتعاونيات،
بناء على المرسوم رقم 2514 تاريخ 23/2/2000 (تعيين المدير العام)،
بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم 17199، تاريخ 18/8/1964 المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/6/1972،
بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/3/1972،
بناء على طلب الإنشاء المقدم إلى المديرية العامة للتعاونيات،
بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ 23/8/2006،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الاستهلاكية ينبوع الحياة م.م. ». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بيروت الكبرى. مركزها: طريق النهر ـ الأشرفية. مسؤوليتها: محدودة بقية الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية على أنواعها.
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 1/9/2006
المدير العام للتعاونيات
جوزيف طربيه