The whole text

قرار رقم 182 تاريخ 01/09/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تؤسس في محافظة بيروت جمعية تعاونية تدعى: «الجمعية التعاونية الاستهلاكية ينبوع الحياة م.م. ». مدتها: /50/سنة. خمسون سنة. نطاق عملها: بيروت الكبرى. مركزها: طريق النهر ـ الأشرفية. مسؤوليتها: محدودة بقية الأسهم المكتتب بها. رأسمالها الأساسي: /7.500.000/ل.ل. سبعة ملايين وخمسماية ألف ليرة لبنانية. أغراضها: تهدف التعاونية إلى تحسين أوضاع أعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن تعمل على: 1 ـ تأمين جميع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية على أنواعها.

المادة 1 من قرار رقم 182 تاريخ 01/09/2006 https://lebaneselegislation.com/law/214887/article/1/