All legislation

قرار Decision No. 526 14/09/2006

الترخيص لوكالة اليغانس لتأجير السيارات ش.م.م. Elegance Rent A Car s.a.r.l -فئة ثالثة-

Type
قرار · Decision
Number
526
Date
14/09/2006
Official Gazette
Issue 45, 21/09/2006, p. 4711-4712
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 148 تاريخ 11/06/2007 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 526 تاريخ 14/09/2006
Source
Lebanese University

إن مدير عام الشؤون السياحية،

بناء على المرسوم رقم 7088 تاريخ 19/7/2002.

بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29/3/66 القاضي بإنشاء وزارة السياحة،

بناء على المرسوم رقم 4216 تاريخ 20/10/72 المتعلق بتنظيم وكالات السفر والسياحة والنقل السياحي وتعديلاته،

بناء على القرار رقم 134 تاريخ 9/8/2005 (تفويض مدير عام الشؤون السياحية ببعض الصلاحيات بما فيها الترخيص لوكالات السفر والسياحة)،

بناء على الطلب المقدم من شركة اليغانس لتأجير السيارات ش.م.م. رقم 495/2 تاريخ 20/3/2006 والمتعلق بإنشاء وكالة تأجير سيارات سياحية تعرف باسم اليغانس لتأجير السيارات،

بناء على توافر الشروط القانونية لدى صاحب العلاقة،

بناء على اقتراح رئيس دائرة وكالات السفر والأدلاء،

بناء على موافقة رئيس مصلحة التجهيز السياحي بالإنابة،

وبعد الاطلاع على رأي اللجنة السياحية الاستشارية المنعقدة بتاريخ 6/7/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص إلى وكالة اليغانس لتأجير السيارات ش.م.م. والقائمة على العقار رقم /2412/ قسم/6/ B الحدث /بعبدا ـ شارع سان تاريز ـ ملك كاتور ـ طابق أرضي ـ بتعاطي أعمال تأجير السيارات السياحية وفاقا للقوانين والأنظمة المعمول بها.

المادة 2

مادة 2: يتوجب على الوكالة المشار إليها أعلاه في المادة الأولى من هذا القرار إثبات توافر الشروط القانونية والنظامية التي على أساسها منحت الترخيص بصورة مستمرة تجاه وزارة السياحة وكلما طلب إليها ذلك.

المادة 3

مادة 3: لا يجوز التنازل عن هذا الترخيص إلا بعد موافقة وزارة السياحة.

المادة 4

مادة 4: إذا فقدت الوكالة شرطا من شروط الترخيص اعتبر القرار لاغيا ويلاحق أصاحبها بموجب القوانين والأنظمة السارية المفعول.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14 أيلول 2006 مدير عام الشؤون السياحية ندى سردوك