All legislation

مرسوم Decree No. 10899 27/02/1976

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10275 تاريخ 15/05/1975، الرامي الى تعديل نص المادة 29 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13/09/1971 (قانون البناء)

Type
مرسوم · Decree
Number
10899
Date
27/02/1976
Official Gazette
Issue 6, 04/03/1976, p. 95-96
Status
Repealed ملغى by مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10899 تاريخ 27/02/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء فيلسته المنعقدة بتاريخ 25/02/1976،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: - وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10275 تاريخ 15/05/1975 الرامي الى تعديل نص المادة 29 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971، التاي نصه: "مادة 1: - الغي نص البند /2/ من المادة 29 من القانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 (قانون البناء) واستعيض عنه بالنص التالي: 2- اذا كان من الفنادق الدولية التي تتوفر فيها بالاضافة الى الشروط المفروضة في الانظمة المتعلقة بانشاء واستثمار المؤسسات السياحية الشروط التالية: أ- ان تزيد غرف المنامة فيها عن مئتي غرفة. ب- ان تخصص فيها محلات لايواء او وقوف مئة سيارة على الاقل. ج- ان لا يتعدى عامل الاستثمار العام الاقصى في العقار الخمسة ولا يتجاوز مرتين عامل الاستثمار الاساسي للمنطقة، وذلك لقاء دفع بدل عن زيادة عامل الاستثمار الاساسي للمنطقة، وذلك لقاء دفع بدل عن زيادة عامل الاستثمار الاساسي للعقار يساوي (90 %) تسعين بالمائة من القيمة التخمينية لثمن مساحة الارض الاضافية اللازمة لاقامة الفندق وفقا للخرائط الموضوعة. يحسب ثمن المتر المربع من مساحة الارض الاضافية التي كان متوجبا تأمينها لبناء الفندق على اساس السعر الرائج للارض الذي يعتمد لحساب رسوم الرخصة ويحدد من قبل لجنة قوامها: - المدير العام للتنظيم المدني او من ينتدبه - رئيسا - رئيس البلدية المختصة او من ينتدبه من لعضاء المجلس البلدي او من الموظفين الفنيين في البلدية- عضوا - رئيس فرع التنظيم المدني في المحافظة او رئيس المكتب الفني في القضاء الواقعة ضمنها البلدية او رئيس المصلحة الفنية او من ينتدبه في بلديتي بيروت وطرابلس- عضوا توزع البدلات المستوفاة كما يلي: اولا: خمسون بالمائة (50 %) لصندوق البلدية الواقع في نطاقها الفندق. ثانيا: خمسون بالمائة (50 %) لوزارة السياحة لانفاقها على المشاريع السياحية. د- ان لا يزيد عامل الاستثمار السطحي عن 50 % (خمسين بالمائة) وذلك لاقسام الخدمات المشتركة في الفندق. اما في الطوابق العلوية فيبقى سطح كل طابق ضمن عامل الاستثمار السطحي المفروض في المنطقة مع المحافظة على الشكل العام من حيث الهندسة المعمارية. يعتبر عامل الاستثمار العام الاقصى وعامل الاستثمار السطحي المنوه عنهما اعلاه العوامل القصوى المحددة في الانظمة بما فيه الزيادات الناتجة عن وجود عقارات واقعة على اكثر من طريق. هـ- ان يصدر مرسوم الاستثناء، بعد أخذ رأي البلدية التي يهمها الامر، عند وجود الموقع داخل النطاق البلدي، وبعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني. و- ان لا يصبح مرسوم الاستثناء نافذا الا بعد: - دفع رسوم رخصة البناء وفقا للاصول. - دفع قيمة البدل المتوجب لقاء الاستفادة من نسبة البناء الاضافي المسموح به. يكون لهذا الشرط الاخير مفعول رجعي ويطبق على جميع مراسيم الاستثناء التي صدرت اعتبارا من تاريخ 23/12/1974. ز- ان يعمل بمرسوم الاستثناء لمدة اقصاها سنة من تاريخ صدوره ويعتبر لاغيا حكما بعد مرور هذه المهلة اذا لم يحصل صاحب العلاقة على الرخصة المفروضة خلال المهلة المذكورة. ح- ان يتضمن المرسوم الشروط التي يجب فرضها على صاحب العلاقة لضمان تحقيق المشروع والتأكد من صحة تنفيذه. مادة 2: - مع مراعاة احكام الفقرة (و) من المادة الاولى من هذا القانون يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية"

المادة 2

مادة 2: - ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 27 شباط سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: عادل عسيران