المواد
مادة 1: الزامية الرخصة: يخضع تشييد وتحويل وترميم وتجديد الابنية على اختلاف انواعها للحصول على رخصة مسبقة تعطى وفقا للنصوص النافذة وبالاستناد الى موافقة الدوائر الفنية المختصة المبنية على كشف فني تجريه لهذه الغاية. ان طلب الرخصة المسبقة وخرائط البناء يجب ان تكون موقعة من مهندس ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس بحسب الموقع الجغرافي للبناء المنوي تشييده. الرخصة المسبقة الزامية لجميع الابنية حتى تلك العائدة للادارات والمؤسسات العامة وللبلديات وللاشخاص المعنويين. يعطى الرخصة المسبقة: - رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة للابنية المنوي تشييدها داخل النطاق البلدي. - المحافظ او القائمقام للابنية المنوي تشييدها خارج النطاق البلدي.
Applied in 2 rulings
مادة 2: الاشغال المستثناة من الرخصة: يستعاض عن طلب الرخصة المسبقة بتصريح خطي في الاشغال التالية: 1- اعمال الصيانة العادية والتجميل والترميم التي لا تتعلق بالهيكل الاساسي للبناء. 2- بناء التصاوين وجدران الدعم واعمال استصلاح الاراضي واعمال الهدم. تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل دقائق الاشغال المستثناة من الرخصة.
Applied in 8 rulings
مادة 3: شروط ومستندات طلب الرخصة: تحدد بقرار عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء على اقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني الشروط الواجب توفرها في طلب الرخصة المسبقة او التصريح الخطي والمستندات الواجب ضمها وشروط مسك سجلات رخص البناء وطرق ابلاغها الى الادارات والجهات المعنية.
مادة 4: شروط اعطاء الرخصة ومدة مفعولها: يجب التقيد في اعطاء الرخصة المسبقة بالتخطيطات والانظمة النافذة ولا سيما ما يتعلق منها بالتنظيم المدني والصحة والسلامة العامة. لا تعطى الرخصة الا بعد موافقة الدوائر الفنية ودفع كامل الرسوم المتوجبة عليها. تعلق بشكل ظاهر في موقع الورشة نسخة عن الرخصة المسبقة الممنوحة فور المباشرة بالاشغال وذلك طيلة مدة الاشغال وحتى الحصول على رخصة الاشغال (السكن). لا يجوز المباشرة باعمال البناء او بأعمال الهدم او الحفر او التسويات الترابية الممهدة للبناء, الا بعد الحصول على الرخصة او بعد تقديم ودفع الرسوم المتوجبة. يعمل بالرخصة لمدة اربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة ولمدة اربع سنوات معفاة من الرسوم شرط تقديم طلب التجديد خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة قبل انتهاء مدة مفعولها وان لا يكون هناك مانعا قانونيا يحول دون التجديد. ويمكن في هذه الحالة تعديل الرخصة في حال توفر امكانية تعديلها مع الاعفاء من الرسوم اذا لم تطرأ الزيادة على مساحة البناء المعدل. يعمل بالتصريح للاشغال المستثناة من الرخصة لمدة سنة واحدة. اذا لم تنفذ الاشغال موضوع الرخصة او التصريح ضمن المهلة القانونية تعتبر الرخصة او التصريح ملغاة. ' اذا لم تنفذ كامل الاشغال موضوع الرخصة او التصريح ضمن المهل القانونية, اعتبرت الاشغال او اقسامها غير المنفذة غير مرخصة, واخضع تنفيذها للحصول على رخصة جديدة او لتقديم تصريح جديد حسب طبيعتها ولدفع الرسوم المتوجبة عنها. يعتبر البناء منتهيا بمجرد انهاء اجزائه الحاملة (اساسات , جدران حاملة, اعمدة, جسور, سقوف ) واكمال كافة اشغال واجهاته, اما الاشغال الداخلية المتبقية فتعتبر من الاعمال التكميلية. عندما تكون الاشغال المنفذة عند انتهاء مدة الرخصة لا تسمح باعتبار البناء منتهيا حسب مفهوم الفقرة السابقة اعلاه, تفرض عند طلب الحصول على رخصة جديدة غرامة توازي رسم الرخصة الاساسي عن الاقسام او الطوابق غير المنتهية مضافا اليه رسم معادل لرسم الترميم عن الاشغال التكميلية الداخلية. اما اذا كانت الاشغال الداخلية فقط غير منفذة او غير منتهية عند انقضاء مهلة الرخصة يفرض عند طلب الترخيص بها رسم معادل لرسم الترميم. يجب ان تعطى رخصة البناء, او ترفض , مع بيان جميع الاسباب المعللة للرفض , خلال المهل المبينة ادناه على ان تحسب اعتبارا من تاريخ تسجيل الطلب في الدوائر الفنية المختصة: 1- خلال مهلة شهرين على الاكثر اذا كان عقار البناء موضوع طلب الرخصة قائما على طريق منفذة او جوانب تخطيط مصدق. 2- خلال مهلة ستة اشهر على الاكثر اذا لم يكن العقار المذكور واقعا على طريق منفذة او على جوانب تخطيط مصدق, او اذا كان هذا العقار مصابا او ملاصقا لمشروع تخطيط او تعديل لتخطيط او لمشروع تنظيم عام محالين للتصديق او اذا كان الطلب يستوجب استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني او المديرية العامة للاثار او المديرية العامة للطيران المدني او غيرها من الادارات العامة. '' اذا لم تتخذ الادارة قرارها سواء بالموافقة او بالرفض وتبلغه في المهل المتقدم ذكرها امكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصا له بالمشروع في الاشغال شرط تنفيذها وفقا للتخطيطات المصدقة وللقوانين والانظمة النافذة ودفع الرسوم القانونية خلال مهلة شهر على الاكثر من انقضاء المهل المحددة اعلاه.
مادة 5: فضلات الاملاك العمومية: عندما يقضي التخطيط او الوضع الراهن ضم فضلة من الاملاك العمومية او الخصوصية العائدة للدولة او للبلديات الى العقار موضوع طلب الرخصة المسبقة واذا كان الوضع الراهن لجهة تنفيذ التخطيط يسمح بهذا الضم فان اعطاء الرخصة يتوقف على دفع تأمين من قبل المالك يوازي على الاقل ثمن الفضلة المقدرة على اساس التخمين المعتمد للعقار لفرض رسم البناء على ان تجري فيما بعد معاملات الاسقاط والتحديد والضم على نفقة المالك. تعتبر الفضلة في هذه الحالة مضمونة الى العقار الاساسي. يحدد ثمن الفضلة نهائيا من قبل اللجان المختصة وفي حال الخلاف على الثمن تفصل بذلك لجان الاستملاك المختصة. ان عملية ضم الفضلة الى العقار ليست الزامية للادارة اذا اعلنت تخصيصها للاستعمال العام.
مادة 6: رخصة الاشغال (السكن): عند اكمال البناء المرخص به, على المالك ان يتقدم من الدوائر الفنية المختصة بطلب الحصول على رخصة الاشغال (السكن) مرفقا بافادة من المهندس المسؤول مسجلة لدى نقابة المهندسين المختصة, تبين ان التنفيذ قد تم باشرافه طبقا للترخيص . تحدد شروط تقديم هذا الطلب ومسك السجلات العائدة له بقرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء لاقتراح المديرية العامة للتنظيم المدني. عند وجود تعديلات على الترخيص يتوجب تقديم خرائط تبين وضع البناء بعد التنفيذ موقعة من المهندس المسؤول, وفي حال وجود زيادة في المساحة المرخص بها تسجل هذه الخرائط التعديلية لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت وطرابلس . اذا تبين ان البناء مطابق للتصاميم التي على اساسها اعطيت الرخصة او يختلف عنها انما بقي مطابقا للنصوص النافذة عند تنفيذه تعطى رخصة الاشغال (السكن) بعد موافقة الدوائر الفنية المختصة وبعد ان تكون قد دفعت عند الاقتضاء الرسوم والغرامات المترتبة بتاريخ رخصة الاشغال عن المساحات الزائدة عن المساحات الاجمالية المرخص بها. '' في حال عدم مطابقة البناء او اي جزء منه للنصوص النافذة, على المالك ان يقوم تحت اشراف المهندس المسؤول موقع طلب الرخصة بالاعمال اللازمة ليصبح البناء مطابقا وعليه بعد ذلك ان يعلم الادارة وان يتقدم بخرائط جديدة عند الاقتضاء موقعة من المهندس المسؤول ومسجلة لدى احدى نقابتي المهندسين في بيروت او طرابلس . يعطى رخصة الاشغال (السكن) المرجع الذي اعطى الرخصة المسبقة للبناء بالاستناد الى موافقة الدوائر الفنية المختصة. يجب ان تعطى رخصة الاشغال او ترفض خلال شهر على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب وفي حال الرفض يجب ان تبين اسبابه وتحدد ماهية وموقع المخالفة. اما اذا انقضت المدة المذكورة ولم يبت بالطلب بالموافقة او بالرفض امكن لطالب الرخصة اعتبار نفسه مرخصا له حكما بالاشغال على مسؤوليته شرط ان تكون الانشاءات مطابقة للتخطيط وللنصوص النافذة وان يدفع الرسوم القانونية في حال وجود زيادات على المساحات الواردة في الترخيص الاساسي خلال شهر على الاكثر من تاريخ انقضاء المهلة المحددة اعلاه.
Applied in 1 ruling
مادة 7: افراز البناء واشراكه بالماء والكهرباء والهاتف : يحظر على الادارات العامة والمصالح المستقلة وسائر المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز كل فيما يختص بها افراز البناء الى حقوق مختلفة واشراك صاحب العقار او شاغله بالهاتف او بالكهرباء او بالماء ما لم يبرز صاحب العلاقة رخصة اشغال (سكن) صادرة حسب الاصول. يستعاض عن رخصة الاشغال بأحد المستندات التالية: 1- افادة مسندة الى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المختصة, او عن المحافظ او القائمقام المختص اذا كان البناء يقع خارج النطاق البلدي, تثبت ان البناء مرخص بانشائه قبل تاريخ 2/9/1961 وانه قد تم انشاؤه خلال مدة مفعول الرخصة. 2- افادة مسندة الى قيود رسمية صادرة عن رئيس السلطة التنفيذية في البلدية او عن الدوائر المالية المختصة خارج النطاق البلدي تثبت ان البناء قد انجز قبل تاريخ 26/3/1964 . 3- افادة من الدوائر المختصة تثبت انه لم يبت بطلب رخصة الاشغال بالموافقة او بالرفض ضمن المدة المنصوص عنها في المادة السادسة اعلاه مرفقة بافادة من المهندس المسؤول (موقع طلب الرخصة) تثبت مطابقة البناء للرخصة المعطاة.
Applied in 1 ruling
مادة 8: مضمون الرخصة - التعديلات - المخالفات : تقتصر الرخصة مبدئيا على الامور الواردة فيها, وكل تعديل يراد ادخاله على البناء المرخص به من شأنه ان يغير المسقط الخارجي للبناء او تقطيعه الداخلي او ارتفاعه بشكل يؤثر في مدى وقوع النظر او في الغلافات او يزيد في الماحات المرخص بها, يجب ان يعلن عنه بتقديم خرائط تعديلية. وفي هذه الحالة يفرض الرسم على ما يزيد عن المساحات الاساسية المرخص بها على اساس الرسم الافرادي نتيجة التخمين بتاريخ تقديم طلب التعديل, وتعطى رخصة تعديل ملحقة ينتهي مفعولها بانتهاء الرخصة الاساسية. تعطى الرخصة لمالك العقار او لمن يحل محله قانونا مع حفظ حقوق الغير, ويكون صاحب العمل ومهندسوه ومقاولوه مسؤولين كل فيما يختص به, وعليهم اتخاذ الترتيبات اللازمة قبل المباشرة بالعمل واثنائه لتأمين صيانة وسلامة واتزان الانشاءات العامة والخاصة وسلامة الاشخاص وعدم عرقلة السير. اذا حصلت مخالفات في البناء تستوجب الهدم خلال الفترة الواقعة بين تاريخ الحصول على رخصة الاشغال (السكن), يقوم المهندس المسؤول بسحب تعهده فور حصول المخالفة وابلاغ ذلك الى صاحب الملك ونقابة المهندسين, وعلى نقيب المهندسين ابلاغ الامر الى الدوائر الفنية المختصة والبلديات المعنية بموجب كتب مضمونة مع اشعار بالوصول. '' اذا لم يقم المهندس المسؤول بسحب تعهده وابلاغ الامر الى نقابة المهندسين تتخذ بحقه التدابير التالية: 1- التنبيه من قبل نقيب المهندسين بناء لطلب المدير العام لتنظيم المدني او محافظ المنطقة او رئيس السلطة التنفيذية في البلدية المعنية, للمخالفة الاولى وذلك بمهلة شهر من تسلم نقيب المهندسين الطلب . 2- في حال التكرار بعد التنبيه, المنع بقرار من نقيب المهندسين بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني او محافظ المنطقة او رئيس البلدية المعنية, من تقديم الخرائط الملحقة بطلبات الترخيص للبناء والترميم, ومن تقديم طلبات رخص بناء جديدة, ومن ادارة اعمال ورش البناء الجديدة لمدة تتراوح بين الستة اشهر والثلاث سنوات حسب اهمية المخالفة, وذلك بمهلة شهر من تسلم نقيب المهندسين الطلب . 3- وفي حال التكرار للمرة الثالثة يقصى المهندس , بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني او محافظ المنطقة او رئيس البلدية المعنية, عن جميع الصفقات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات , بالاضافة الى الاجراءات الادارية التي يمكن ان تتخذ بحقه لدى دوائر الدولة والتي يمكن ان يتضمنها هذا القرار, وذلك بمهلة شهر من تسلم وزير الاشغال العامة والنقل الطلب . '' وفي هذه الحالة يعود لللمجلس التأديبي لدى نقابة المهندسين المعنية امر اتخاذ تدابير اقسى عند الاقتضاء وذلك ضمن مهلة اقصاها ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغها المخالفة من قبل المدير العام لتنظيم المدني او محافظ المنطقة. يتعرض متعهد التنفيذ (المقاول) لمصادرة العدة وللعقوبات التي يتعرض لها المالك المخالف , كما يقصى مؤقتا او نهائيا عن جميع الصفقات التي تجريها الادارات والمؤسسات العامة والبلديات بموجب قرار يصدر عن وزير الاشغال العامة والنقل بناء لطلب المدير العام للتنظيم المدني او محافظ المنطقة او رئيس البلدية المعنية. ان التحقيق الذي يجري على طلب الرخصة وعلى تصاميم البناء وكذلك المراقبة التي تقوم بها الادارة اثناء تنفيذ الترخيص لا يلزم هذه الاخيرة بشيء عند وجود المسؤولية.
مادة 9: الغلاف : ان غلاف البناء هو الحجم الذي يجب ان يبقى البناء ضمنه, ويتكون من مسطحات وخطوط عامودية ومائلة. يحدد هذا الغلاف وطرق تطبيقه بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
مادة 10: النتوءات عن الغلاف : 1- النتوءات عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق: يسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الطريق فقط للشرفات الحرة غير المقفلة وللرفارف ولحواجب الشمس Brise Soleil وللكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل ولاعلانات ولثكنات القرميد وللمتكاءات التي تقام فوق سطح الطابق الاخير لحجب رؤية اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية. 2- النتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات : ييسمح بالنتوء عن الخط الغلافي المنصوب من جهة الفسحات فقط للكرانيش ولوسائل الزخرفة والتجميل ولثكنات القرميد وللمتكاءات التي تقام فوق سطح الطابق الاخير لحجب رؤية اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه والانشاءات التقنية. تحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل شروط ومواصفات النتوءات موضوع البندين (1) و (2) من هذه المادة. 3- النتوء عن الخط الغلافي المائل: يمكن بموجب مرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني النتوء عن الخط الغلافي لبعض اقسام الابنية الصناعية واماكن العبادة اذا كانت طبيعة تكوينها وتخصيصها يفرض ذلك شرط عدم وجود اسباب تحول دون النتوء كسلامة الملاحة الجوية.
مادة 11: مدى وقوع النظر: ان مدى وقوع النظر هو المسافة بين الخط العامودي المنصوص بتماس الواجهة عند محور الفتحة التي تضيء وتهوي الغرفة وبين الخط العامودي المنصوص على حدود العقار او خط عامودي آخر. تكال هذه المسافة داخل حقل وقوع النظر وعلى محور الفتحة (نافذة او باب زجاجي او واجهة زجاجية) وذلك من ابرز نقطة من هيكل البناء مقابل الفتحة. يمكن ان يمتد مدى وقوع النظر عبر حدود العقار لعقار آخر اذا وجدت ارتفاقات وحقوق بهذا المعنى مسجلة في صحيفة العقارين المعنيين. ان الغرف المعدة للسكن او للاقامة نهارا او ليلا ونهارا يجب ان يكون لها مدى وقوع نظر واحد على الاقل, على فسحات او على طرقات , تحدد مواصفاته وشروطه بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. لا تعتبر غرفا يتوجب لها مدى وقوع النظر: 1- بيوت الدرج - الحمامات - بيوت الخلاء - المداخل الممرات - البهو - الاوفيس - غرف الكوي - غرف المونة - غرف الغسيل والمطابخ, ويشترط الا تزيد مساحة المطبخ او غرفة الغسيل او الكوي او المونة عن ستة امتار مربعة وان تكون الغرف المذكورة في هذا البند مستقلة عن بعضها البعض . 2- غرف الابنية او غرف اقسام الابنية المخصصة لنشاطات خاصة وفقا لطبيعة وظيفتها سواء في الصناعة او التجارة او التعليم او الزراعة او اماكن اللهو وفي غيرها من الاماكن غير المخصصة للسكن العادي والتي ستحدد مع كيفية تهويتها بمرسوم بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
مادة 12: تراجع الابنية: مع الاحتفاظ بارتفاقات التراجع المفروضة والتي يمكن ان تفرض لاحقا بموجب انظمة خاصة يجب ان تشاد الابنية: 1- على جوانب الطرقات الدولية والرئيسية والثانوية والمحلية: وفقا للتراجع المفروض بموجب مرسوم تراجعها الخاص . 2- على جوانب الطرقات الداخلية: وراء خط يبعد ثلاثة امتار على الاقل عن محور هذه الطرق اذ كان عرض الطريق يقل عن ستة امتار. 3- على جوانب السكك الحديدية: وراء خط يبعد مترين على الاقل عن حدود املاك السكك الحديدية عند عدم وجود نظام يفرض اكثر من ذلك. 4- على جوانب الاقنية ومجاري المياه والاملاك العمومية الاخرى: وراء خط يبعد مترين على الاقل عن حدود الاقنية ومجاري المياه والاملاك العمومية الاخرى.
مادة 13: ارتفاقات خاصة بالسلامة العامة والصحة وبالمنظورات المعمارية: 1- يمكن بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل فرض شروط ومبادىء لدراسة متانة الابنية ولاستعمال مختلف مواد البناء وفرض شروط خاصة لحماية الابنية من اخطار الحريق او لتحمل البناء نتائج العوامل الطبيعية, ومنع استعمال بعض المواد في البناء او فرض شروط اضافية حول امكانية استعمالها اذا كانت تشكل خطرا على السلامة العامة والصحة. 2- تفرض على بعض الابنية شروط خاصة اضافية تتعلق بالسلامة العامة وبالصحة وبالمنظورات المعمارية, وبالمواصفات الفنية اللبنانية وبتأمين تجهيزات اضافية متناسبة مع اهمية البناء. تحدد الابنية والشروط الخاصة المذكورة اعلاه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. 3- يمكن ان تعطى رخصة البناء بشرط التقيد بأحكام خاصة ويمكن ان ترفض اذا كانت الابنية بالنظر الى مواقعها واحجامها ومظاهرها الخارجية والانشاءات المنوي تشييدها او تغييرها من شأنها ان تضر بالصحة والسلامة العامتين او بالمنظورات الطبيعية او بالبيئة او بالمنظورات المعمارية او اذا كانت هذه الابنية تفرض على الجماعات العمومية تنفيذ تجهيزات جديدة. 4- يمكن ان يفرض على طالب الرخصة عند منحه اياها, بموجب الاحكام الخاصة الوارد ذكرها في الفقرات السابقة, تحقيق اشغال مختلفة وعلى الاخص شبكة طرق, شبكة مياه ووصلها بالشبكة العامة او انشاء خزان لجمع مياه الشتاء للاستعمال المنزلي, تصريف المياه المستعملة (وصل البناء بشبكة المجارير العامة في حال وجودها او انشاء حفرة صحية بالتصميم والحجم المناسب لحاجة البناء), الانارة, ترتيب وتجهيز المساحات المخصصة للملاعب وللمواقف والفسحات الحرة او المشجرة او غرس اشجار جديدة, مساهمة اما نقدا واما بتقديم الاراضي مجانا لتنفيذ التجهيزات العامة المتعلقة بحاجات الابنية المنوي تشييدها والتي تصبح ضرورية بمجرد تشييد هذه الابنية. ' تحدد هذه الاحكام الخاصة في رخصة البناء وتذكر صراحة في قرار منحها ولا تسلم رخصة الاشغال (السكن) الا بعد قيام صاحب لرخصة بتنفيذ الموجبات المفروضة. حينما تعتبر الدوائر الفنية المختصة او السلطة المكلفة باعطاء رخصة البناء وجوب اخضاع هذه الرخصة لاحكام خاصة لم تحددها الموافقة الفنية او تعتبر ان الاحكام الخاصة التي حددت هي غير مناسبة فان السلطة المكلفة باعطاء الرخصة تلتزم بالقرار الذي يتخذه المجلس الاعلى للتنظيم المدني بهذا الصدد. 5- يمكن ان ترفض رخصة البناء او ان لا تعطى الا ضمن شروط تحدد في الموافقة الفنية على الترخيص اذا كانت العقارات موضوع الطلب واقعة في مناطق يتعرض فيها البناء وشاغلوه الخطر كالفياضانات او الارض المعرضة للانزلاق او الانهيارات . تحدد هذه المناطق بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, ولا يتوجب لطالب الرخصة اي تعويض من اي نوع في حال رفضها او من جراء فرض شروط ينتج عنها تكاليف اضافية على المستفيد. 6- عندما ترفض رخصة او عندما تعطى بشرط التقيد بأحكام خاصة تطبيقا للبنود الخمسة المذكورة اعلاه, يمكن لطالب الرخصة اذا اعتبر ان الاحكام الخاصة غير قانونية او متجاوزة الحد او غير ملائمة ان يعرض القضية على وزير الاشغال العامة والنقل, خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تبلغه القرار. يفصل وزير الاشغال العامة والنقل بالامر بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, ولا يحول ذلك دون المراجعات القضائية التي يحق لطالب الرخصة وللسلطات المكلفة اعطاء رخصة البناء اللجوء اليها.
مادة 14: معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام: اولا: ان معدل الاستثمار السطحي هو النسبة بين مساحة المسقط الافقي للبناء ومساحة العقار. اما عامل الاستثمار العام فهو النسبة بين مساحة البناء عن كامل طابقه ومساحة العقار. يحسب معدل الاستثمار السطحي وعامل الاستثمار العام على اساس مساحة العقار بعد التخطيط المصدق وبصرف النظر عن وجود حقوق ارتفاقات لمصلحة العقارات المجاورة. في حال استنفاد عوامل الاستثمار في عقار ما فانه لا يمكن البناء على اي قسم مقتطع منه مهما كانت اسباب هذا الاقتطاع حتى ولو كان تنفيذ لتخطيط مصدق. في حال وجود عقار مبني لم تستنفد فيه عوامل الاستثمار بكاملها بعد, فلا يمكن البناء في القسم المقتطع منه الا بحدود ما تبقى من استثمار للعقار الاساسي قبل الاقتطاع. ثانيا: لا تدخل في حساب معدل وعامل الاستثمار وعدد الطوابق: 1- مساحة الشرفات والفرندات واللوجيات غير المقفلة والفسحات المسقوفة غير المقفلة في كل طابق بمقدار ما لا تزيد مجموع مساحتها عن 20% من مساحة هذا الطابق, وكذلك طابق الاعمدة المقام ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق في البناء ويعتبر طابق الاعمدة من الاقسام المشتركة عند فرز البناء الى حقوق مختلفة. '' 2- مساحة الطابق السفلية التي لا يزيد ارتفاع سقفها عن متر واحد فوق مستوى الارض من جميع الجهات , مهما بلغت مساحتها اذا كانت مخصصة لاستعمالها كمرائب للسيارات او مستودعات او للالات العائدة لخدمة البناء كالتدفئة والتبريد, اما الطوابق او اقسام الطابق السفلية المخصصة لاستعمالات اخرى غير الاستعمالات الثلاث السابقة فيجب الا تتجاوز مساحتها الاجمالية 50% من عامل الاستثمار العام المسموح في المنطقة باستثناء الفنادق والمستشفيات والمؤسسات السياحية التي تفرض بطبيعتها مساحة طوابق سفلية اكثر من ذلك. تحدد تفاصيل تطبيق هذه الفقرة بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. 3- مساحة اقفاص السلالم والمصاعد وخزانات المياه فوق سطح الطابق الاخير. 4- النتوءات المعدة للزخرفة وللتتويج وحواجب الشمس والكرانيش والرفارف . 5- المتختات اذا استعملت كطابق تقني Etage Technique ولم يتجاوز علوها 180 سنتمترا, او المستعملة في بيوت السكن فوق غرف الغسيل وغرف المهملات والحمامات وبيوت الخلاء والاوفيس Office والممرات . '' 6- الغرف المخصصة لمحطات تحويل الطاقة الكهربائية شرط الا تؤخذ من المساحة المعدة للمرآب وان تكون مطابقة للنماذج التي تضعها لهذه الغاية مؤسسة كهرباء لبنان ويوافق عليها وزير الاشغال العامة والنقل بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني. 7- اقسام ثكنات القرميد التي لا يزيد الارتفاع الحر لسقفها المنحدر عن 225 سم عن سطح الطابق الاخير, على ان تكون هذه الاقسام جزءا من الثكنة التي لا يقل انحدارها عن 25 درجة بالنسبة للمسطح الافقي. اما الاقسام الباقية من هذه الثكنة فتدخل ضمن حساب عامل الاستثمار العام فقط. 8- مساحة طابق واحد مقام ضمن المسقط الافقي لاكبر طابق علوي ولا يتجاوز علو سقفه ثلاثة امتار ونصف عن اوطى نقطة بتماس الواجهة ومتر واحد عن مستوى اعلى نقطة من ارض العقار بمحاذاة احدى الواجهات وذلك في المناطق المحدد فيها عدد الطوابق او العلو الاقصى.
Applied in 1 ruling
مادة 15: الانشاءات ضمن التراجع المفروض قانونا: 1- ضمن التراجع عن حدود او عن تخطيط الطرق وعن الاملاك العمومية: يمنع اقامة انشاءات سفلية, ارضية او علوية من اية مواد كانت سواء كانت مسقوفة او غير مسقوفة او كانت مقفلة من بعض جوانبها ويمنع اقامة المركبات والمقطورات المستعملة لغير غاية النقل باستثناء غرف البواب وحائط التصوينة التي تحدد شروطها بمرسوم يتخذ لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. 2- ضمن التراجع عن حدود العقارات المجاورة: يسمح باقامة الطوابق السفلية الكائنة تحت مستوى متر واحد فوق مستوى الارض ويسمح ببروز بعض الانشاءات العائدة للوقاية والزخرفة والتجميل التي تحدد شروطها بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
مادة 16: المجموعات الكبرى: تعتبر مجموعات كبرى, بمفهوم هذا المرسوم الاشتراعي, مشاريع الابنية التي تتوفر فيها الشروط التالية: 1- ان تكون مصصمة على عقار لا تقل مساحته عن عشر مرات المساحة الدنيا للافراز الخاضعة لها المنطقة مع حد ادنى قدره /3000/م2 في مراكز المحافظات و/15000/م2 خارجها. 2- ان تخصص نسبة لا تقل عن 25% من مساحة العقار تجهز وتستعمل حدائق او ملاعب رياضية, وتحسم نسبة 10% من مساحة العقار عند عامل الاستثمار العام عندما تزيد مساحته عن /10000/م2. 3- ان تخضع لمخطط حجمي يعرض على موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني, ولشروط خاصة تتعلق بالتراجعات وبالمنظورات المعمارية وبالصحة وبالسلامة العامة وبتأمين تجهيزات خاصة متناسبة مع اهمية المشروع تحدد جميعها بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. يمكن ان يستثنى بناء المجموعات الكبرى التي تنطبق عليها الشروط المحددة اعلاه من تطبيق الخطوط الغلافية المنصوص عنها في هذا المرسوم الاشتراعي ومن الاستثمار السطحي والتلاصق وعدد الطابق والعلو المفروضة في نظام المنطقة اذا نتج عن ذلك مواصفات معمارية مميزة للمشروع نفسه وللمنطقة التي يقع فيها العقار.
مادة 17: المناطق المنظمة والمناطق غير المنظمة: ان المناطق المنظمة والمحددة لها ارتفاقات لمعدل وعامل الاستثمار السطحي والعام وللعلو او لعدد الطوابق تخضع لانظمتها الخاصة. اما في المناطق غير المنظمة وبانتظار تنظيمها يسمح بالبناء فيها وفقا لما يلي: 1- في مناطق الاصطياف غير المنظمة: ضمن معدل استثمار سطحي قدره 30% وعامل استثمار عام قدره 90,0 مع تراجع ادنى بالبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود العقارات المجاورة وعن حدود الطرق او التخطيط او الاملاك العمومية والا يتعدى عدد طوابق البناء الثلاثة ما عدا الطابق السفلي. 2- في سائر المناطق غير المنظمة: ضمن معدل استثمار سطحي اقصى قدره 40% وعامل استثمار عام اقصى قدره 80,0 وان لا يتعدى عدد طوابق البناء الثلاثة ما عدا الطابق السفلي مع تراجع ادنى بالبناء قدره ثلاثة امتار عن حدود العقارات المجاورة وعن حدود الطرق او التخطيط والاملاك العمومية. ترفع معدلات الاستثمار فيما يعود للابنية الصناعية المسموح باقامتها خارج المنطقة الاهلة الى 60% لمعدل الاستثمار السطحي والى 90,0 لعامل الاستثمار العام وذلك بعد موافقة المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
مادة 18: منظر الابنية ومتانتها: 1- يمنع انشاء ابنية بشكل جسر فوق الطرقات الا اذا نص نظام المنطقة المصدق على ذلك او في حالات استثنائية تبررها المنظورات المعمارية الجمالية على ان يتم الاستثناء بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني وتحدد في هذا المرسوم شروط انشاء هذه الابنية. 2- يجب ان يكون شكل وتلوين الواجهات والتصاوين مقبولا ويعود للادارة حق تقدير ذلك. 3- يمكن ان يفرض على المالكين تصوين عقاراتهم لجهة الطريق واذا تمنعوا يحق للادارة بعد اخطارهم ان تنشىء التصوينة المذكورة على نفقتهم. 4- على المالكين ان يحافظوا على نظافة واجهات ابنيتهم واجزائها الاخرى ويقتضي عليهم عند الاقتضاء ان يقوموا بدهنها او توريقها او طرشها او ترميمها واذا تمنعوا يحق للادارة بعد اخطارهم ان تقوم بالعمل المذكور على نفقتهم. 5- على المالك ان يسهر دوما على صيانة املاكه المبنية وتأمين الاتزان والمتانة اللازمين لها محافظة على سلامة الشاغلين والجوار. وعليه كلما دعت الحاجة الى ذلك او بناء على طلب الادارة ان يكلف مهندسا او اكثر للكشف على البناء والتحقيق بالوسائل الفنية الملائمة وتقديم تقرير مفصل عن حالة البناء. '' اذا ظهر للمهندس ان البناء او اقسامه قد بدت فيه اشارات وهن, عليه ان يبين في تقريره على قدر الامكان سبب هذا الوهن ونتائجه المحتملة وان يقترح الاشغال الواجب القيام بها مع بيان درجة العجلة فيها. اذا تبين بنتيجة تقرير المهندس ان اتزان البناء او متانة مختلان, على المالك ان يقوم تحت اشراف المهندس المسؤول بأعمال التشييد والتدعيم المؤقتة اللازمة, وان يعلم بما قام به البلدية او القائمقام خارج النطاق البلدي. ومن ثم عليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بعد الاتفاق مع شاغلي البناء او مراجعة القضاء المستعجل, اذا اقتضى الامر, للقيام بأعمال التقوية النهائية بعد الاستحصال على رخصة من البلدية. وعند انتهاء العمل ينظم المهندس تقريرا عن الاعمال التي قام بها يشير فيه الى حالة البناء الجديدة. 6- عندما يظهر خطر انهيار في البناء فان المالك ملزم بأن يجري التدعيمات اللازمة دون ابطاء على نفقته ومسؤوليته وبأن يعلم البلدية او المختار حيث لا يوجد بلدية فورا بذلك. 7- عندما يكون بناء او جدران او خلافه ينذر بالانهيار ويشكل بقاءه خطرا ما ولا يبادر المالك الى القيام بواجباته اما لانه لا يستطيع اجراء اعمال التقوية اللازمة او لانه يمتنع عن ذلك, يقتضي هدمه خلال مهلة لا تقل عن خمسة عشر يوما ولا تزيد عن الشهرين ويمكن للبلدية المعنية اخلاء البناء من شاغليه. '' اذا تعذر ابلاغ المالك, او اذا تمنع عن استلام انذار الهدم يجب تنظيم محضر بالواقع من قبل موظفي البلدية او المختار حيث لا يوجد بلدية. وفي هذه الحالة تلصق نسخة عن انذار الهدم على البناء المطلوب هدمه ونسخة اخرى على باب مركز البلدية او على باب مركز المحافظة او القائمقامية خارج النطاق البلدي. تبدأ مهلة الهدم اعتبارا من تاريخ تبليغ انذار الهدم او الصاقه. اذا انقضت المهلة ولم ينفذ المالك اوامر الادارة, تباشر البلدية بتنفيذ الهدم على نفقته, ويمكن للبلدية ان تبيع الانقاض المتأتية من الهدم استيفاء للنفقات . وفي حال وجود ضرورة قصوى لهدم احد الابنية بناء لتقرير الدوائر الفنية فان مهلة الانذار يمكن انقاصها الى يوم واحد, وحينئذ يقتضي ذكر احكام هذه الفقرة في انذار الهدم. 8- يمكن بمرسوم يتخذذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني فرض شروط خاصة لشكل البناء ومظهره الخارجي والمواد المستعملة وذلك بالنسبة لرخص البناء والترميم في بعض المناطق. 9- يمكن فرض احداث ممرات وارصفة مسقوفة ضمن الابنية لاستعمال العموم تحدد شروطها ومواصفاتها بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل.
مادة 19: المرآب يفرض انشاء مرآب لوقوف السيارات في الابنية التي ستقام في جميع المناطق. ويمكن ان تستثنى من هذا الموجب بعض الابنية عند وجود استحالة او صعوبات فنية قاهرة تحول دون انشاء المرآب شرط ان يفرض في هذه الحالات رسم خاص تستوفيه البلدية او المحافظة او القائمقامية خارج النطاق البلدي. يحسب الرسم على اساس المساحة المتوجبة للمرآب . تحدد قيمة الرسم عن المتر المربع الواحد من مساحة المرآب المتوجب بما يعادل التكاليف الفعلية لانشائه مسقوفا وعلى اساس المساحة المتوجبة له والتي ستحدد بمرسوم يصدر وفقا للبند 3 من هذه المادة. يجري تقدير التكاليف الفعلية لانشاء المرآب من قبل المجلس الاعلى للتنظيم المدني خلال شهر كانون الاول من كل سنة ويعمل به طيلة السنة التالية وفي كافة الاراضي اللبنانية. توضع الرسوم المجباة في حساب خاص في موازنة البلدية او في صندوق خاص في المحافظة او القائمقامية خارج النطاق البلدي ولا يمكن استعمالها الا لانشاء مرائب جماعية. 2- يجب ان يظهر المرآب لكل قسم من البناء على خرائط الترخيص ويعتبر هذا المرآب جزءا لا يتجزأ من القسم من البناء الذي يعود له (لشقة سكن او لمتجر او لمكتب او لاحتراف مهني..) وذلك لدى تأجير هذا القسم او فرزه او بيعه. عندما يحول تصميم البناء او تركيز الاعمدة او وجود جدران في المساحات التي ستخصص للمرآب دون دخول او استيعاب عدد او جزء من السيارات المفروضة يحق للجهاز الفني الذي يدرس ملف الترخيص طلب اعادة النظر بتصميم البناء او تركيز الاعمدة والجدران لتأمين المرآب اللازم المفروض على كامل استثمار العقار وان كان موضوع الرخصة يتناول جزءا من هذا الاستثمار. '' يمكن اعطاء عناصر تشجيعية لمن ينشىء مرآبا اضافيا في البناء زيادة عما هو مفروض . 3- تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل الحالات التي يمكن استثناء الابنية من المرآب في الحالات المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة كما تحدد بذات الطريقة المساحة المتوجبة للمرآب وشروط ومواصفات المرآب واسس العناصر التشجيعية للابنية او اجزاء الابنية المنشأة والمستثمرة كمرائب جماعية او المرآب الاضافي في البناء زيادة عما هو مفروض قانونا والعقوبات المتوجبة عند عدم تأمين المرآب . 4- يمكن لرئيس السلطة التنفيذية في البلدية وللمحافظ او للقائمقام خارج النطاق البلدي وضع اليد مؤقتا على العقارات الخاصة وغير المبنية لتحويلها الى مواقف سيارات وذلك لقاء بدل سنوي يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل. يحرر العقار حكما بناء لطلب المالك فور استحصاله على رخصة بناء في العقار المذكور لكامل الاستثمار العام المسموح به في المنطقة الارتفاقية التي يقع فيها العقار. '' يحق للبلدية اعادة اشغال العقار اذا لم يباشر المالك بتنفيذ البناء خلال مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ اعادة العقار اليه, كما يحق لها تغريمه بما يوازي اكلاف اعادة تحويل العقار الى مرآب , وفي هذه الحالة لا يحق لمالك العقار استرداده للبناء, الا بعد مرور سنتين على اعادة اشغاله كمرآب وبشرط المباشرة الفعلية بالبناء. 5- في الابنية القائمة وغير مؤمن لها كليا او جزئيا مرآبا للسيارات وفقا للشروط المفروضة, يحق للبلدية ان تفرض على المالك تأمين المرآب في المساحة الخالية من البناء من العقار اذا كانت وضعية هذه المساحة تسمح فنيا بذلك, واذا تمنع المالك عن تأمين المرآب , تتولى البلدية المختصة اما تنفيذ الاشغال اللازمة على نفقته ومسؤوليته, واما فرض غرامة سنوية تعادل عشر مرات جميع الرسوم المفروضة للبناء عن المساحة المتوجب لها مرآب من البناء القائم وذلك لحين تأمين المرآب . 6- في حال طلب الترخيص باضافة بناء على بناء موجود وعند امكانية تأمين مرآب في العقار يحتسب هذا المرآب اولا للبناء القائم ثم للبناء الاضافي, ويدفع البدل عن المرآب المتوجب وغير المؤمن كليا او جزئيا للبناء الاضافي.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قانون رقم 523 تاريخ 06/06/1996, article 1, 13/06/1996
مادة 1: تعدل المادة 19 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) على النحو الاتي: اولا: المرآب الاضافي: 1- في حال تأمين مرآب اضافي للسيارات يزيد عن المرآب المتوجب في البناء قانونا تعفى مساحة المرآب الاضافي ومساحة موازية من المرآب المتوجب قانونا من رسم الترخيص بالبناء. 2- يسمح بانشاء المرآب الاضافي والمرآب المتوجب قانونا في الطابق الارضي والطوابق العلوية من البناء دون احتسابها في عامل الاستثمار العام وعدد الطوابق شرط التقيد بالخط الغلافي والارتفاع المفروض في نظام المنطقة. ثالثا: المرآب الجماعي للعموم 1- يرخص بانشاء بناء مخصص كمرآب جماعي للعموم في العقارات التي لا تقل مساحتها عن الالف متر مربع, ويمكن تخصيص قسم من المبنى لاستعمال تجاري على ان لا يقل عدد مواقف السيارات المخصصة للعموم عن المائة سيارة. 2- لا تحسب ضمن عامل الاستثمار العام ومعدل الاستثمار السطحي مساحة البناء او القسم من البناء المخصص كمرآب جماعي للعموم على ان يتقيد بالتراجعات المفروضة قانونا وبالخط الغلافي. 3- يسمح لمالك العقار المبني كمرآب جماعي للعموم بنقل ثلاثة ارباع رصيد عامل الاستثمار العام (غير المستعمل لبناء تجاري) الى عقار او عقارات اخرى ضمن نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية شرط التقيد ببقية شروط الترخيص بالبناء في العقار او العقارات التي تم نقل رصيد عامل الاستثمار العام اليها بما فيه الخط الغلافي. لا يجوز ان ينقل الى اي عقار في نفس المنطقة العقارية ونفس المنطقة الارتفاقية ما يزيد عن العشرين بالمئة من عامل استثمار هذا العقار. رابعا: احكام عامة 1- يجب ان لا يتعدى الارتفاع الحر للطوابق المعدة للمرآب 2,20 م 2- يجب ان يشمل طلب الترخيص لانشاء مرآب جماعي للعموم او لانشاء بناء تزيد مساحته على الفي متر مربع, دراسة تأثير مبناه على حركة السير "Traffic Impact Study" وكيفية معالجة هذه المتغيرات, وفي حال المرآب الجماعي يتوجب تقديم دراسة تفصيلية لواجهات المبنى. 3- في حال تغيير وجهة استعمال المرآب الاضافي او المرآب الجماعي للعموم تعتبر الانشاءات المرخصة لهذه الغاية غير قانونية ويمكن للدولة او البلديات هدمها او مصادرتها.
مادة 20: يحدد بمرسوم يتخذ بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل الارتفاع الحر الادنى والاقصى تحت السقف لمختلف انواع الغرف والابنية حسب وجهة استعمالها.
مادة 21: لا يجوز تحوير وجهة استعمال المرآب لاي سبب كان. ان المالك الذي يبدل وجهة استعمال المرآب المفروض او يعطي حق استعماله لغير غايته يعتبر عمله لاغيا وعليه اعادة المرآب الى ما كان عليه, كما يعاقب بغرامة تعادل عشرة بالمئة من قيمة انشاء المرآب الذي جرى تعديل وجهة استعماله مضافا اليها نسبة خمسة بالمئة من قيمة الغرامة عن كل شهر تأخير في ازالة المخالفة من تاريخ ضبطها وذلك لغاية ستة اشهر, وتضاعف هذه النسبة بعد ذلك في حال استمرار المخالفة, وبالسجن من شهر الى ستة اشهر او بأحدى هاتين العقوبتين. يتعرض لنفس العقوبات وكيل المالك الذي يأتي بالمخالفات المشار اليها والمستأجر الذي يقدم على استئجار او استثمار المساحة المخصصة للمرآب وتعتبر عقود البيع والايجار والاستثمار لاغية مع جميع ما يمكن ان يكون قد نتج عنها من حقوق. تقدر قيمة انشاء المرآب الذي جرى تعديل وجهة استعماله لتحديد الغرامة بتاريخ ضبط المخالفة ووفقا لطريقة تقدير الرسم المنصوص عنه في المادة 19 اعلاه. اما في حال تحوير وجهة استعمال البناء كليا او جزئيا لوجهة استعمال اخرى مسموحة في المنطقة, واذا كانت وجهة الاستعمال الجديدة تحتاج الى مرآب اكبر من المساحة المخصصة كمرآب لوجهة الاستعمال الاساسية, فيتوجب على المالك اما تأمين المرآب الاضافي واما دفع البدل للجزء غير المؤمن من المرآب بما يساوي التكاليف الفعلية لانشائه على ان تحسب وفقا للمادة 19 اعلاه وان يعتبر تحوير وجهة استعمال البناء وجميع ما نتج عنه لاغيا في حال عدم تأمين المرآب الاضافي اللازم او دفع البدل.
مادة 22: كل حفر اساسات او بناء او ترميم او تحويل يباشر به دون ترخيص او تصريح حسبما يكون العمل خاضعا لرخصة او لتصريح او يجري خلافا للرخصة او للوصل بالتصريح يوقف حتما وينظم بحق المالك والمسؤول عن التنفيذ محضر ضبط بالمخالفة وعلى صاحب رخصة او بالتصريح حسب الاقتضاء. اذا ظهر ان الانشاءات لا تتنافى مع التخطيط ولا مع الشروط القانونية, تعطى الرخصة او الوصل بالتصريح مع فرض غرامة تعادل ثلاثة اضعاف قيمة جميع الرسوم المتوجبة عن القسم الذي يكون قد تم. يعتبر تاما كل بناء صب سقفه. تعتبر الغرامة والرسوم دينا ممتازا على العقار ولا تعطى براءة ذمة من البلدية الا بعد استيفائها وتسوية وضع المخالفة. يجب على مالك الانشاءات التي تتنافى مع التخطيط او التي تخالف قوانين وانظمة البناء النافذة هدمها, واذا لم يفعل تولت الادارة الهدم على نفقته ومسؤوليته واستوفيت منه الاكلاف بطريقة جباية رسوم الدولة والبلديات . يجب ان يعين محضر ضبط مخالفة البناء موقع المخالفة وماهيتها وتاريخ حصولها بصورة دقيقة والمرحلة التي وصل اليها المخالف بتاريخ تنظيم محضر الضبط. تسجل المخالفة, بناء على طلب البلدية او الدوائر الفنية المختصة, على الصحيفة العينية للعقار ولا تشطب الا بعد تسوية اوضاعها او ازالتها.
Applied in 1 ruling
مادة 23: يعاقب المسؤول الذي يخالف احكام هذا المرسوم الاشتراعي والنصوص التي تتخذ لتطبيقه من /1000/ الى /50000/ ليرة لبنانية وبالسجن من اسبوع الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين. ان المخالف الذي يواصل العمل بعد ان يكون قد اوقف يعاقب بغرامة من / 2000/ الى /- 100000/ ليرة لبنانية وبالسجن من اسبوع الى 15 يوما او باحدى هاتين العقوبتين على- الا يحول ذلك دون تنفيذ الهدم عند الاقتضاء.
Applied in 10 rulings
مادة 24: يحظر على المالك بيع او تأجير اي قسم من البناء قبل الحصول على رخصة البناء, كما يحظر اشغال البناء قبل الحصول على رخصة الاشغال العائدة له. يعاقب كل من يخالف ذلك بغرامة من /2000/ الى /1000/ ليرة لبنانية بالاضافة الى اعتبار عقد الايجار باطلا. تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل ووزير العدل الحالات والشروط التي تعتمد في عقود البيع على الابنية او اقسامها.
Applied in 27 rulings
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 45 / 1985 )
مادة 25 :مع الاحتفاظ بما جاء في المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 لجهة امتداد وقوع النظر تطبق احكام قانون البناء ضمن حدود كل عقار بمفرده او مجموعة عقارات محاذية غير قابلة للضم قانونا شرط ان يكون قد دون على الصحيفة العينية لكل عقار من العقارات المتكونة منها اشارة بانها تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. اما اذا كانت العقارات المحاذية قابلة للضم قانونا فيجب ضمها لتصبح عقارا واحدا. تبقى خاضعة لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2347 تاريخ 08/10/1979 الرامي الى تسوية مخالفات البناء طلبات تسوية مخالفات البناء التي كانت قد قدمت وسجلت في بلدية بيروت او بلدية طرابلس او في فروع ومكاتب التنظيم المدني في المناطق قبل تاريخ 25/02/1983.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 23/03/1985, article 1, 28/03/1985
مادة 1: الغي نص المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء) واستبدل بالنص التالي: "مع الاحتفاظ بما جاء في المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 لجهة امتداد وقوع النظر تطبق احكام قانون البناء ضمن حدود كل عقار بمفرده او مجموعة عقارات محاذية غير قابلة للضم قانونا شرط ان يكون قد دون على الصحيفة العينية لكل عقار من العقارات المتكونة منها اشارة بانها تشكل وحدة عقارية غير قابلة للتجزئة. اما اذا كانت العقارات المحاذية قابلة للضم قانونا فيجب ضمها لتصبح عقارا واحدا. تبقى خاضعة لاحكام مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 2347 تاريخ 08/10/1979 الرامي الى تسوية مخالفات البناء طلبات تسوية مخالفات البناء التي كانت قد قدمت وسجلت في بلدية بيروت او بلدية طرابلس او في فروع ومكاتب التنظيم المدني في المناطق قبل تاريخ 25/02/1983.
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 45 / 1985 )
مادة 26 :ان المراسيم التطبيقية لهذا المرسوم الاشتراعي بما فيها التي تنص على التسامح ببعض مخالفات البناء الطفيفة لقاء دفع غرامة تتخذ في مجلس الوزرا بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, فيما عدا الحالات التي نص المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 على كيفية صدور النصوص التطبيقية لها.
تصدر جميع النصوص التطبيقية لهذا المرسوم الاشتراعي بعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 45 تاريخ 23/03/1985, article 2, 28/03/1985
مادة 2: الغي نص الفقرة الاولى من المادة 26 من المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 (قانون البناء و استبدل بالنص التالي: "ان المراسيم التطبيقية لهذا المرسوم الاشتراعي بما فيها التي تنص على التسامح ببعض مخالفات البناء الطفيفة لقاء دفع غرامة تتخذ في مجلس الوزرا بناء لاقتراح وزير الاشغال العامة والنقل وبعد استطلاع رأي المجلس الاعلى للتنظيم المدني, فيما عدا الحالات التي نص المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 16/09/1983 على كيفية صدور النصوص التطبيقية لها.
مادة 27: يلغى المرسوم الاشتراعي رقم 61/ل الصادر بتاريخ 30 اب 1940 والقانون الصادر بتاريخ 20 كانون الثاني 1945 والمواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشرة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 15838 تاريخ 20 اذار 1964 والقانون رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 10899 تاريخ 27 شباط 1976 والقانون رقم 42/71 تاريخ 21 حزيران 1971 وجميع النصوص المخالفة لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. تظل المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بقانون البناء رقم 59/71 تاريخ 13 ايلول 1971 الملغى بموجب هذه المادة معمولا بها حتى صدور المراسيم والقرارات التطبيقية الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي وذلك في كل ما لا يتعارض مع مضمون هذا المرسوم الاشتراعي.
Applied in 1 ruling
مادة 28: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 16 ايلول 1983
الامضاء: امين الجميل
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: شفيق الوزان
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: بيار الخوري