All legislation

مرسوم Decree No. 10904 05/03/1976

وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10670 تاريخ 28/8/1975 الرامي الى الغاء بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 114 و115 تاريخ 12/6/1959 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972

Type
مرسوم · Decree
Number
10904
Date
05/03/1976
Official Gazette
Issue 7, 08/03/1976, p. 105
Status
In force
Amended by
قانون رقم 604 تاريخ 28/02/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 10904 تاريخ 05/03/1976
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور ولا سيما المادة 58 منه

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 25/2/1976

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10670 تاريخ 28 آب 1975 الرامي الى الغاء بعض احكام المرسومين الاشتراعيين رقم 114 و115 تاريخ 12/6/1959 ومشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29 نيسان 1972 التالي نصه: "مادة 1: الغيت المادة 6 من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3169 تاريخ 29/4/1972 مادة 2: الغيت الفقرة 5 من المادة 6 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12 حزيران 1959 مادة 3: الغي نص الفقرة 3 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 114 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 3- تطبق على اعضاء الهيئة احكام الفقرة 3 من المادة السابقة مادة 4: الغيت الفقرتان 3 و4 من ا لمادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 115 تاريخ 12/6/1959 مادة 5: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 5 آذار سنة 1976 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي