All legislation

قانون Law No. 604 28/02/1997

الغاء القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10904 تاريخ 05/03/1976 والعودة الى العمل بالاحكام القانونية التي الغاها القانون المذكور

Type
قانون · Law
Number
604
Date
28/02/1997
Official Gazette
Issue 10, 01/03/1997, p. 671-672
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون رقم 604 تاريخ 28/02/1997
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: يلغى القانون المنفذ بالمرسوم الرقم 10904 تاريخ 5/3/1976 ويعاد العمل بالاحكام التي الغاها القانون المذكور. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 28 شباط 1997 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري