المادة 2
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها
قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976 In force
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير وضع الابنية الحالي وطبيعتها دون موافقة المديرية العامة للآثار المسبقة على الاعمال المنوى اجراؤها
المادة 2 من قرار رقم 8 تاريخ 27/02/1976 https://lebaneselegislation.com/law/214916/article/2/