المادة 1
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف ب: دير سيدة النصر - نسبيه والقائم على العقار رقم 266 من منطقة غوسطا العقارية قضاء كسروان محافظة جبل لبنان
قرار Decision No. 12 06/09/1975
ان وزير السياحة
بناء على المرسوم رقم 10503 تاريخ 1 تموز سنة 1975
بناء على قانون الآثار الصادر بموجب القرار رقم 166 ل.ر تاريخ 7/11/1933
بناء على القانون رقم 21/66 تاريخ 29 آذار 1966 القاضي بانشاء وزارة السياحة
وبناء على اقتراح المدير العام للآثار
يقرر ما يأتي:
مادة 1: ادخل في قائمة الجرد العام للابنية الاثرية البناء المعروف ب: دير سيدة النصر - نسبيه والقائم على العقار رقم 266 من منطقة غوسطا العقارية قضاء كسروان محافظة جبل لبنان
مادة 2: لا يجوز القيام باي عمل من شأنه تغيير شكل البناء المشار اليه اعلاه الا بعد موافقة المديرية العامة للآثار على الاعمال المنوى اجراؤها
مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ بصورة خاصة الى الدوائر العقارية والسلطات الادارية لتنفيذ وتطبيق تدابير النشر المنصوص عنها في المواد 24 و25 و50 من قانون الآثار الآنف الذكر
بيروت في 6 ايلول سنة 1975 وزير السياحة غسان تويني