المادة 1
أ ـ تسجل طلبات العلم والخبر للتنقيب والحصول على ترخيص الاستعمال وطلبات التعزيل والتجديد في قلم ديوان المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وذلك من قبل أصحاب العلاقة مباشرة أو من خلال شركة البريد (ليبون بوست).
ب ـ يستحدث سجل جديد مستقل في قلم الديوان لتسجيل طلبات الآبار وتعطى كل من طلبات التنقيب والاستعمال للبئر الواحد نفس الرقم، ويرمز للتنقيب ـ ت ـ وللاستعمال بالحرف ـ أ ـ والتعزيل بالحرف ـ ز ـ والتجديد بالحرف ـ ج ـ.