All legislation

قرار Decision No. 94 12/07/2006

آلية البت بتسجيل طلبات العلم والخبر للتنقيب والحصول على تراخيص استعمال الآبار.

Type
قرار · Decision
Number
94
Date
12/07/2006
Official Gazette
Issue 46, 28/09/2006, p. 4784-4788
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
قرار رقم 94 تاريخ 12/07/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الطاقة والمياه،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القرار رقم 144/S تاريخ 10 حزيران 1925 (الأملاك العمومية)،

بناء على المرسوم رقم 14438 تاريخ 2 أيار 1970، (تنظيم التنقيب عن المياه واستعمالها)،

بناء على أحكام المادة 1281 و1382 (الفصل السادس من المجلة العدلية)،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6650 تاريخ 6/12/1972 (تحديد ملاك المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية)،

وبعد استطلاع رأي مدير عام الموارد المائية والكهربائية المادة 7 ـ الفقرة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 111 تاريخ 12/6/1959 (تنظيم الإدارة العامة)،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالاستشارة رقم 1/2005 تاريخ 9/11/2005،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

أ ـ تسجل طلبات العلم والخبر للتنقيب والحصول على ترخيص الاستعمال وطلبات التعزيل والتجديد في قلم ديوان المديرية العامة للموارد المائية والكهربائية وذلك من قبل أصحاب العلاقة مباشرة أو من خلال شركة البريد (ليبون بوست).

ب ـ يستحدث سجل جديد مستقل في قلم الديوان لتسجيل طلبات الآبار وتعطى كل من طلبات التنقيب والاستعمال للبئر الواحد نفس الرقم، ويرمز للتنقيب ـ ت ـ وللاستعمال بالحرف ـ أ ـ والتعزيل بالحرف ـ ز ـ والتجديد بالحرف ـ ج ـ.

المادة 2

المستندات الواجب إرفاقها مع طلب التنقيب:

في حال كان العقار ممسوحاً:

1 ـ طلب مقدم من صاحب العقار أو ممن يمثل 75% من أسهم العقار يحدد فيه الهدف من حفر البئر.

2 ـ خريطة مساحة إجمالية للموقع بمقياس يتراوح بين 5000/1 و500/1 موقعة من مهندس مساحة أو مهندس مسجل في نقابة المهندسين مع ختمه وتوقيعه توضح مواقع الأشغال مبينة عليها الإحداثيات، إذا كانت المساحة نهائية، مع إفادة ارتفاق وتخطيط، وبيان موقع التنقيب في العقار يحدده مهندس مساحة أو مهندس مدني مسجل في نقابة المهندسين مع ختمه وتوقيعه، أو يحدده مساح محلف مسجل في نقابة الطبوغرافيين مع ختمه وتوقيعه ومصادقة نقابة الطبوغرافيين في حال كانت المساحة تقريبية (غير نهائية).

3 ـ إفادة عقارية شاملة لا يعود تاريخها لأكثر من شهرين.

4 ـ خريطة إفراز للعقارات المفرزة في حال وجودها.

5 ـ إفادة من البلدية المعنية حول محتويات العقار وكيفية تصريف المياه المبتذلة.

6 ـ إفادة من المؤسسة العامة للمياه الواقع ضمنها العقار تفيد بالتالي:

ـ عدم وجود آبار عامة ضمن مسافة 1000 متر من موقع التنقيب.

ـ مدى إمكانية تزويد المؤسسة لطالب الترخيص بالمياه موضوع طلب التنقيب وفي حال وجود الإمكانية تحديد كلفة تزويد طالب التنقيب بالمياه والمدة اللازمة لتزويده بها.

7 ـ تعهد مسجل لدى الكاتب العدل بتركيب عداد بعد الحفر مباشرة.

في حال كان العقار غير ممسوح:

1 ـ طلب مقدم من صاحب العقار أو ممن يمثل 75% من أسهم العقار.

2 ـ خريطة مساحة إجمالية للموقع بمقياس يتراوح بين 5000/1 و500/1 توضح مواقع الأشغال مبينة عليها الإحداثيات، وبيان موقع التنقيب يحدد مساح محلف مسجل في نقابة الطبوغرافيين مع ختمه وتوقيعه ومصادقة نقابة الطبوغرافيين.

3 ـ علم وخبر مصدق من المختار والقائمقام إذا كان العقار غير ممسوح وخريطة مساحة مصدقة من مساح محلف مع مصادقة نقابة الطبوغرافيين أو مهندس مساحة مسجل في نقابة المهندسين وتوقيع المختار.

4 ـ إفادة من البلدية المعنية حول محتويات العقار وكيفية تصريف المياه المبتذلة.

5 ـ إفادة من المؤسسة العامة للمياه الواقع ضمنها العقار تفيد بالتالي:

ـ عدم وجود آبار عامة ضمن مسافة 1000 متر من موقع التنقيب.

ـ مدى إمكانية تزويد المؤسسة لطالب الترخيص بالمياه موضع طلب التنقيب وفي حال وجود الإمكانية تحديد كلفة تزويد طالب التنقيب بالمياه والمدة اللازمة لتزويده بها.

6 ـ تعهد مسجل لدى الكاتب العدل بتركيب عداد بعد الحفر مباشرة.

المادة 3

آلية سير معاملة التنقيب:

1 ـ تسجل المعاملة لدى مصلحة الديوان بعد التثبت من وجود المستندات المذكورة في المادة الثانية.

ب ـ يحيل رئيس مصلحة الديوان خلال مهلة يومين كحد أقصى الطلبات المستوفية الشروط مع كل مستنداتها إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا لدرسها وفقا للمهام المنوطة بها أصولا.

ج ـ تدرس مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا خلال مهلة أسبوع كحد أقصى طلبات التنقيب الواردة إليها التنقيب من الناحية الفنية ومدى التأثير على الينابيع أو على الآبار العامة وتعد التقرير الفني مع بيان الرأي وتحيل الملف إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه.

د ـ تدرس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه الملفات الواردة إليها من مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا وفقا للمهام المنوطة بها أصولا وتقترح خلال مهلة أسبوع كحد أقصى:

ـ إما رفض معلل لإعطاء الترخيص.

ـ وإما بالموافقة، حيث تعد الإيصال اللازم بذلك بالعلم المسبق بذلك والمتعلق بالآبار غير المتفجرة في الأملاك الخاصة التي لا يتجاوز عمقها 150 مترا. كما تعد مشروع الترخيص بالنسبة إلى الآبار الأخرى.

ـ في حال الاقتراح بالرفض يرفع الملف بالتسلسل الإداري إلى مدير الدراسات الفنية للتأشير عليه خلال مهلة ثلاثة أيام ومن ثم يرفع إلى المدير العام ليؤشر عليه خلال مهلة أسبوع قبل رفعها إلى الوزير ليصار بعد إقرار الرفض إلى إعادة الملف إلى مصلحة الديوان للحفظ ولاطلاع صاحب العلاقة.

ـ في حال الاقتراح بالموافقة ترفع المعاملة بالتسلسل الإدارية إلى الوزير كما هو مبين أعلاه.

المادة 4

طلبات التعزيل والتجديد:

أ ـ المستندات المطلوبة لطلبات التعزيل والتجديد:

1 ـ العلم والخبر أو الترخيص السابقين بالتنقيب.

2 ـ خريطة مساحة إجمالية مبينا عليها الإحداثيات، إذا كانت المساحة نهائية، مع إفادة ارتفاق وتخطيط، وبيان موقع البئر من قبل مهندس مدني مسجل في نقابة المهندسين مع ختمه وتوقيعه، أو يحدده مساح محلف مسجل في نقابة الطبوغرافيين مع ختمه وتوقيعه ومصادقة نقابة الطبوغرافيين في الحالات التالية:

أ ـ إذا كانت المنطقة المراد الحفر فيها غير ممسوحة.

ب ـ في حال كانت المساحة تقريبية (غير نهائية).

ب ـ آلية سير طلبات التعزيل:

تحيل مصلحة الديوان الملف مباشرة إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا التي تبدي رأيها بمدى الحاجة إلى التعزيل ويصدر الترخيص وفقا للأصول المعمول بها في المادة الثالثة من هذا القرار ويعمل به لمدة شهرين من تاريخ صدوره.

ج ـ آلية سير طلبات تجديد الترخيص:

تحال من مصلحة الديوان مباشرة إلى رئيس مصلحة الاستملاك، والحقوق على المياه ويرفع الاقتراح بالموافقة أو عدمها من رئيس مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بالتسلسل الإداري إلى الوزير وعلى أن تعطى لذات المدة الواردة في الترخيص السابق.

المادة 5

طلبات الاستعمال:

أ ـ يقدم طلب الاستعمال بذات طريقة تقديم طلب التنقيب.

ب ـ يحال طلب الاستعمال إلى مصلحة المياه الجوفية والجيولوجيا ثم إلى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه، وفقا للأصول المعمول بها في هذا القرار، لإصدار تقرير فني مشترك يتضمن:

1 ـ خريطة موقع البئر جولوجيا.

2 ـ تصميم البئر (قطر التنقيب ـ قطر التلبيس ـ نظام الفلترة).

3 ـ تقرير انتهاء التنقيب ونتائج تجربة الضخ ومتوقع التصريف.

4 ـ إمكانية بناء منشآت للتغذية الاصطناعية للبئر.

ج ـ يعطى الإيصال باستعمال مياه الآبار غير المتفجرة في الأملاك الخصوصية والتي لا تزيد كميتها عن مئة متر مكعب في اليوم، بذات آلية إعطاء إيصال التنقيب.

د ـ تتولى مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه إعداد المرسوم فيما يتعلق بالآبار التي يتطلب استعمالها الحصول على مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

هـ تحتفظ مصلحة الاستملاك والحقوق على المياه بنسخ عن طلبات تنقيب وتعزيل وتجديد واستعمال الآبار الحاصلة أو غير الحاصلة على ترخيص.

المادة 6

تبلغ مصلحة الديوان المؤسسة العامة للمياه الواقع ضمن نطاقها البئر بصورة عن خريطة تبين موقع البئر والايصال بالعلم والخبر فور صدور عن معالي الوزير.

المادة 7

تنحصر مراجعة المعاملات بمصلحة الديوان الذي يسلم صاحب العلاقة الإيصالات المتعلقة بطلباتهم فقط ويمنع على أي صاحب علاقة مراجعة أية وحدة إدارية غير مصلحة الديوان.

ـ يمنع الوسطاء والسماسرة من المراجعة بالمعاملات كما ويمنعون من دخول الوزارة.

المادة 8

يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويلغى كل نص مخالف لأحكامه.

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية يعمل به فور نشره.

12 تموز 2006 وزير الطاقة والمياه محمد فنيش