All legislation

علم وخبر Notice of association No. 453 25/09/2006

تعديل العلم والخبر رقم: 569/أد تاريخ 23/11/1965 للجمعية المسماة : "الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني" مركزها : عاليه .

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
453
Date
25/09/2006
Official Gazette
Issue 47, 05/10/2006, p. 4853-4854
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 523 تاريخ 27/05/2021 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
علم وخبر رقم 453 تاريخ 25/09/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تكليف الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على بيان العلم والخبر رقم 569/أد تاريخ 23/11/1965،

بناء على تعديل بيان العلم والخبر المقدم من الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 15893 تاريخ 21/6/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتعديل اسم، مركز وأهداف الجمعية المسماة: «الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني» الحائزة على بيان العلم والخبر رقم 569/أد تاريخ 23/11/1965. وأصبحت على النحو التالي: اسمها: «الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني والخاص غير المجاني». بدلا من: «الجمعية الخيرية لنشر التعليم المجاني». مركزها: عاليه ـ شارع الزهور ـ ملك وجيه دليقان. بدلا من: عاليه ـ طريق الشيخ بشارة الخوري ـ ملك السيد هاني باز. غايتها: ـ نشر التعليم المجاني والخاص غير المجاني في عاليه وقضائها وفي المناطق المحتاجة وكذلك نشر التعليم المهني ومحاربة الأمية في الأجيال اللبنانية الصاعدة. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. بدلا من: ـ نشر التعليم المجاني في عاليه وقضائها وفي المناطق المحتاجة لنشر التعليم المهني ومحاربة الأمية في الأجيال اللبنانية الصاعدة.

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 25 أيلول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت