بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 9043 تاريخ 17/4/2006،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الجمعية اللبنانية للإنماء الريفي». مركزها: عين مجدلين ـ ملك شربل عساف ـ قضاء جزين. غايتها: 1 ـ التنمية الريفية على مختلف أنواعها وإنشاء المؤسسات المكملة للاكتفاء الذاتي. 2 ـ خلق فرص عمل لأبناء الريف اللبناني. 3 ـ تحسين وتطوير الوضع البيئي والحفاظ على النظافة والمعالم الطبيعية. 4 ـ خلق روابط بين شباب الريف وبين أرضهم وحثهم على الثبات فيها. 5 ـ إقامة ندوات ودورات تدريبية تثقيفية لأبناء الريف. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: رالف انطوان أبو عسلي انطوان سيمون معماري شربل جرجس عساف نتالي الفريد صوايا رودريك فرحات مطر ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد رودريك فرحات مطر.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 28 أيلول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت