إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،
بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 314/2005 ـ 2006 تاريخ 21/6/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28/10/2008، وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006، المنشور في العدد رقم 25 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 22/5/2006، حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موع التنفيذ فورا، على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد، في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدورها، على موافقة مجلس الوزراء.
مادة 2: إذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم أو إلغائها، استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الأمانات، على أن يعاد إلى أصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. أما في حال عدم اقتران قرار التخفيض أو الإلغاء بموافقة مجلس الوزراء، فيحول الفرق من حساب الأمانات إلى الإيراد القطعي. إذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم، استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الأمانات، على أن تحول إلى الإيراد القطعي. إذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم، استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الأمانات، على أن تحول إلى الإيراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. أما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء، فترد الزيادات المأخوذة في حساب الأمانات إلى أصحابها.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 4 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير المالية
الإمضاء: جهاد أزعور