All legislation

مرسوم Decree No. 17769 04/10/2006

منح المجلس الأعلى للجمارك حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية

Type
مرسوم · Decree
Number
17769
Date
04/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4951-4952
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 17769 تاريخ 04/10/2006
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 (تعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة) المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 16 تاريخ 13/4/1943،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (تحديد الأحكام الخاصة بوزارة المالية)،

بناء على القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 314/2005 ـ 2006 تاريخ 21/6/2006)،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 15/9/2006،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28/10/2008، وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006، المنشور في العدد رقم 25 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 22/5/2006، حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موع التنفيذ فورا، على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد، في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدورها، على موافقة مجلس الوزراء.

المادة 2

مادة 2: إذا قضت التعريفة الجديدة بتخفيض الرسوم أو إلغائها، استوفيت الرسوم وفقا للتعريفة السابقة وقيد الفرق في حساب الأمانات، على أن يعاد إلى أصحابه بعد تصديق التعريفة الجديدة. أما في حال عدم اقتران قرار التخفيض أو الإلغاء بموافقة مجلس الوزراء، فيحول الفرق من حساب الأمانات إلى الإيراد القطعي. إذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم، استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الأمانات، على أن تحول إلى الإيراد القطعي. إذا قضت التعريفة الجديدة بزيادة الرسوم، استوفيت الزيادة وقيدت في حساب الأمانات، على أن تحول إلى الإيراد القطعي بعد تصديق التعريفة الجديدة. أما في حال عدم اقتران قرار الزيادة بموافقة مجلس الوزراء، فترد الزيادات المأخوذة في حساب الأمانات إلى أصحابها.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 4 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور