المادة 1
مادة 1: منح المجلس الأعلى للجمارك لمدة تنتهي في 28/10/2008، وهي المدة المحددة بموجب القانون رقم 746 تاريخ 15/5/2006، المنشور في العدد رقم 25 من الجريدة الرسمية، الصادر بتاريخ 22/5/2006، حق التشريع في الحقل الجمركي في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية بقرارات تصدر عنه ووضعها موع التنفيذ فورا، على أن تعرض القرارات المتخذة بهذا الصدد، في مهلة خمسة أيام من تاريخ صدورها، على موافقة مجلس الوزراء.