All legislation

قرار Decision No. 247 29/05/1997

الترخيص لمهندس زراعي بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان

Type
قرار · Decision
Number
247
Date
29/05/1997
Official Gazette
Issue 31, 21/06/1997, p. 2579
Status
In force
Amended by
قرار رقم 409 تاريخ 25/06/1997 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 247 تاريخ 29/05/1997
Source
Lebanese University

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 9501 تاريخ 07/11/1996

(تشكيل الحكومة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 22/01/1951

(مزاولة مهنة الهندسة)

بناء على القانون الصادر بتاريخ 15/01/1954

(تطبيق احكام قانون 1951 على المهندسين

الزراعيين)

بناء على طلب مزاولة مهنة الهندسة الزراعية

المقدم من السيد كلود جرجي مهنا بالرقم التالي

1684/3 تاريخ 08/04/1997

بناء على محضر لجنة المهندسين رقم 805 تاريخ

29/04/1997 القاضي بقبول طلب السيد كلود جرجي

مهنا المذكور اسمه اعلاه ومنحه الاذن بمزاولة

مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته

مهندس زراعي صاحب شهادة

بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يرخص للسيد: كلود جرجي مهنا من مواليد كفرذبيان 1969 - الجنسية اللبنانية - الحائز على دبلوم مهندس زراعي من جامعة الروح القدس الكسليك عام 1994 بمزاولة مهنة الهندسة الزراعية في لبنان بصفته مهندس زراعي صاحب شهادة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم

بيروت في 29/5/1997 وزير الزراعة شوقي فاخوري