All legislation

علم وخبر Notice of association No. 468 02/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «الصوت العتيق» مركزها: جبيل

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
468
Date
02/10/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 4969-4970
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2409 تاريخ 28/12/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 468 تاريخ 02/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «الصوت العتيق» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 19973 تاريخ 10/11/2006،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «الصوت العتيق»، مركزها: جبيل ـ ملك دير ما مارون عنايا. غايتها: 1 ـ القيام بالنشاطات الثقافية وذلك عبر إقامة الندوات والمحاضرات والحفلات الفنية ولا سيما الموسيقية منها، وذلك للمحافظة على التراث اللبناني ونشره بالتعاون مع الجهات المختصة. 2 ـ الانفتاح على كافة الحضارات والثقافات المختلفة بهدف تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي والفني. 3 ـ التركيز على الحضارة اللبنانية الشرقية العريقة والثقافات المختلفة بهدف تعزيز العلاقات والتبادل الثقافي والفني. 4 ـ العمل على إظهار كل ما هو أصيل وحقيقي اجتماعيا وفنيا. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: ميلاد إميل طربيه انطوان رياض المعلوف فادي يوسف البدوي نجمه جرجي مطر لينا فتكور فرح كارلا ميشا رميا زخيا سيمون سعد جورج ريمون وهبه ناتالي يوسف أبي شبل ممثل الجمعية تجاه الحكومة: السيد جورج ريمون وهبه

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت