إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيدة نادين عامر أبو حسن درويش المسجل بالرقم 356/12 تاريخ 25/1/2006 والمتضمن طلب الإجازة لها بفتح مدرسة خاصة في زوق بحنين (قضاء المنية ـ الضنية) باسم «الثانوية الدولية للتربية والتعليم»،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أجيز للسيدة نادين عامر أبو حسن درويش المولودة عام 1976 فتح مدرسة خاصة لمراحل الروضة والتعليم الابتدائي والمتوسط والثانوي، خارجية، مختلطة، شتائية، نهارية، مع حق التدريس صيفا على العقار رقم 30 من منطقة زوق بحنين العقارية باسم «الثانوية الدولية للتربية والتعليم». لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الإجازة حكما إذا لم تستحصل صاحبتها خلال خمس سنوات من إعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولأسباب معللة.
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 أيلول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني