إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 62/64 تاريخ 30/12/1964 (تنظيم التعليم المهني الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 4815 تاريخ 25/6/1966 (تنظيم أصول وشروط الترخيص بفتح مدارس مهنية خاصة)،
بناء على المرسوم رقم 7880 تاريخ 25/7/1967 (تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني)،
بناء على المراسيم رقم 271 تاريخ 1/6/1990 ورقم 486 تاريخ 23/8/1990 ورقم 1344 تاريخ 12/6/1991 ورقم 5413 تاريخ 13/7/1994 ورقم 3058 تاريخ 22/5/2000 (المتعلقة بالترخيص بإنشاء معهد فني خاص في طرابلس باسم «مهنية الشمال»)،
بناء على الاستدعاء المقدم من السادة محمد وربيع عبد الرحمن الوزه والمسجل لدى المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تحت رقم 3024/6 تاريخ 22/8/2006 والمتضمن طلب الترخيص بإنشاء المعهد وتحديد اختصاصاته،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: أضيف اسم السيدة زينة سليمان الحلبي المولودة سنة 1972 إلى نصوص الترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص باسم «مهنية الشمال» الكائن على العقارين رقم 61 (القسمين 8 و9) ورقم 62 أرضي وأول من منطقة طرابلس التل العقارية (قضاء طرابلس).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 88 تاريخ 01/02/2017, article 1, 09/02/2017
يحذف اسم السيد ربيع عبد الرحمن الوزة من المادة الأولى الوارد في المراسيم رقم 3058 تاريخ 23/5/2000 ورقم 17844 تاريخ 11/10/2006 ورقم 3010 تاريخ 13/1/2010 ورقم 1352 تاريخ 22/1/2015 القاضية بالترخيص بإنشاء المعهد الفني الخاص بإسم «مهنية الشمال»، وانشاء اختصاصات وإلغاء اخرى القائم على العقارين رقم 61 (القسمين 8 و9) ورقم 62 (ارضي وأول) من منطقة طرابلس التل العقارية.
مادة 2: رخص للسادة محمد رامي عبد الرحمن الوزه المولود سنة 1966 وربيع عبد الرحمن الوزه المولود سنة 1978 وزينة سليمان الحلبي المولودة سنة 1972 بإنشاء اختصاصات وإلغاء أخرى في المعهد المذكور وكما هو مبين في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم.
مادة 3: يسدي المعهد التعليم الفني العالي على الوجه التالي: (انظر الجدول)
كما ويسدي المعهد التدريب في اختصاصات لا تؤدي لنيل الشهادات الرسمية وهي التالية: أمينة سر تنفيذية ـ محاسب عام ـ اللغة الألمانية ـ اللغة الإنكليزية ـ اللغة الفرنسية ـ الرسم الهندسي على الكمبيوتر ـ كهربائي عام ـ أخصائي إلكتروني ـ الطباعة على الكمبيوتر ـ لغات الكمبيوتر ـ فني في الإعلان ـ تزيين شعر نسائي ـ تزيين شعر رجالي ـ العناية بالأظافر ـ العناية بالبشرة ـ الماكياج ـ نزع الشعر إلكترونيا.
مادة 4: ألغيت في المعهد المذكور جميع الاختصاصات المرخص له بها سابقا ولا يحق له التدريس في غير الاختصاصات الواردة في المادة الثالثة من هذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006
الإمضاء: إميل لحود
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: فؤاد السنيورة
وزير التربية والتعليم العالي
الإمضاء: خالد قباني