المادة 2
يجوز نقل المستخدم أو الأجير من ملاك مؤسسة عامة خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية إلى ملاك مؤسسة عامة للمياه بذات التسمية وبعد تثبت المؤسسة العامة المنقول إليها المستخدم أو الأجير من توفر شروط الاستخدام المطلوبة في صاحب العلاقة. يجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين العامين المعنيتين وموافقة سلطة الوصاية على المؤسسة العامة المنقول إليها.