المادة 1
يجوز نقل المستخدم أو الأجير من ملاك مؤسسة عامة استثمارية للمياه إلى ملاك مؤسسة عامة استثمارية أخرى للمياه بذات التسمية، ويجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين بعد موافقة سلطة الوصاية.
مرسوم Decree No. 17834 11/10/2006
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على المرسوم رقم 8122 تاريخ 3/7/2002 (تحديد بعض دقائق تطبيق القانون رقم 221 تاريخ 29/5/2000 وتعديلاته (تنظيم قطاع المياه)،
بناء على اقتراح وزير الطاقة والمياه،
وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية بكتابه رقم 435 تاريخ 23/2/2006،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 276/2005 ـ 2006 تاريخ 1/6/2006)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 2/10/2006،
يرسم ما يأتي:
يجوز نقل المستخدم أو الأجير من ملاك مؤسسة عامة استثمارية للمياه إلى ملاك مؤسسة عامة استثمارية أخرى للمياه بذات التسمية، ويجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين المعنيتين بعد موافقة سلطة الوصاية.
يجوز نقل المستخدم أو الأجير من ملاك مؤسسة عامة خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية إلى ملاك مؤسسة عامة للمياه بذات التسمية وبعد تثبت المؤسسة العامة المنقول إليها المستخدم أو الأجير من توفر شروط الاستخدام المطلوبة في صاحب العلاقة. يجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين العامين المعنيتين وموافقة سلطة الوصاية على المؤسسة العامة المنقول إليها.
يجوز نقل المستخدم أو الأجير إلى ملاك مؤسسة عامة للمياه إلى ملاك مؤسسة عامة خاضعة لرقابة مجلس الخدمة المدنية بذات التسمية وبعد تثبت مجلس الخدمة المدنية من توفر شروط الاستخدام المطلوبة في صاحب العلاقة.
يجري النقل بقرار مشترك يصدر عن سلطتي التعيين في المؤسستين العامتين المعنيتين وموافقة سلطة الوصاية على المؤسسة العامة المنقول إليها.
يشترط في النقل أن يكون المركز الذي يراد نقل المستخدم أو الأجير إليه شاغرا ومرصدا له اعتماد في الموازنة، ويجب أن يكون النقل مبنيا على اعتبارات مستمدة من صالح الخدمة وأن يصدر به قرار معلل.
يشترط في النقل أن يكون المستخدم أو الأجير المنقول مستوفيا شروط الاستخدام المطلوبة في الوظيفة أو العمل المنقول إليه، باستثناء شرطي المباراة والسن، ولا يجوز أن يؤدي هذا النقل إلى تعديل في الفئة أو الرتبة.
لا يجوز أن يؤدي هذا النقل إلى زيادة في الراتب أو الأجر، وإذا لم يكن في سلسلة رتب ورواتب مستخدمي المؤسسة العامة المنقول إليها أو في أجور إجرائها راتب أو أجر مساو لراتب المستخدم أو لأجر الأجير المنقول، فيصنف في الراتب أو الأجر الأقرب إلى راتبه أو أجره على أن يؤخر أو يقدم تاريخ تدرجه أو تاريخ استحقاق الزيادة الدورية بنسبة ما يلحق راتبه أو أجره من زيادة أو نقصان نتيجة للتصنيف في المركز المنقول إليه.
يحق للمستخدم أو الأجير المنقول من مؤسسة عامة إلى مؤسسة عامة أخرى، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول إليها، أن يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من أجل حساب تعويض صرفه من الخدمة. يجري الضم بقرار من مدير عام المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزير المالية، وفي هذه الحالة تنقل إلى موازنة المؤسسة الأخيرة الاعتمادات اللازمة لتغطية تعويض الصرف عن سنوات خدمته في المؤسسة المنقول منها وذلك على أساس الراتب أو الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه قبل النقل.
يجري نقل الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بقرار من سلطة الوصاية بعد استطلاع رأي المؤسستين المعنيتين.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 تشرين الأول 2006 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: فؤاد السنيورة وزير الطاقة والمياه الإمضاء: محمد فنيش وزير المالية الإمضاء: جهاد أزعور