The whole text

مرسوم رقم 17834 تاريخ 11/10/2006 In force

المادة 7

المادة 7

يحق للمستخدم أو الأجير المنقول من مؤسسة عامة إلى مؤسسة عامة أخرى، خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته العمل في المؤسسة المنقول إليها، أن يطلب ضم خدماته في المؤسسة المنقول منها وذلك من أجل حساب تعويض صرفه من الخدمة. يجري الضم بقرار من مدير عام المؤسسة بعد موافقة سلطة الوصاية ووزير المالية، وفي هذه الحالة تنقل إلى موازنة المؤسسة الأخيرة الاعتمادات اللازمة لتغطية تعويض الصرف عن سنوات خدمته في المؤسسة المنقول منها وذلك على أساس الراتب أو الأجر الأخير الذي كان يتقاضاه قبل النقل.

يجري نقل الاعتماد المشار إليه في الفقرة السابقة بقرار من سلطة الوصاية بعد استطلاع رأي المؤسستين المعنيتين.

المادة 7 من مرسوم رقم 17834 تاريخ 11/10/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215185/article/7/