All legislation

قرار وسيط Interim decision No. 9421 29/09/2006

تعديل القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 (المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية) .

Type
قرار وسيط · Interim decision
Number
9421
Date
29/09/2006
Official Gazette
Issue 48, 12/10/2006, p. 5009-5010
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار وسيط رقم 9421 تاريخ 29/09/2006
Source
Lebanese University

إن حاكم مصرف لبنان،

بناء على قانون النقد والتسليف، لا سيما المادتين 179 و182 منه،

وبناء على القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 وتعديلاته المتعلق بشروط تأسيس وممارسة عمل المؤسسات المالية،

وبناء على قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/9/2006،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية مؤسسة مالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية من مجموع أسهم المؤسسة المالية هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور صدوره.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

بيروت في 29 أيلول 2006 حاكم مصرف لبنان رياضي توفيق سلامه