The whole text

قرار وسيط رقم 9421 تاريخ 29/09/2006 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعدل البند (1) من المادة التاسعة من القرار الأساسي رقم 7136 تاريخ 22/10/1998 ويستبدل بالنص التالي: «1 ـ يخضع التفرع عن الأسهم في رأسمال أية مؤسسة مالية لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان وذلك في الحالات التالية: ـ إذا أدى التفرغ إلى اكتساب أحد الأشخاص، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، نسبة تفوق 10% (عشرة بالماية من مجموع أسهم المؤسسة المالية هذه. ـ إذا كان المتفرغ أو المتفرغ له أحد أعضاء مجلس الإدارة الحاليين أو المنتخبين ومهما كان عدد الأسهم المتفرغ عنها.

المادة 1 من قرار وسيط رقم 9421 تاريخ 29/09/2006 https://lebaneselegislation.com/law/215188/article/1/