إن وزير الداخلية والبلديات،
بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،
بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،
بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،
بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث الاجتماعي لرعاية البدو والرحل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21051 تاريخ 8/12/2005،
بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،
يقرر ما يأتي:
المواد
مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث الاجتماعي لرعاية البدو والرحل». مركزها: بعبدا ـ شارع بشارة الخوري ـ ملك سمير سعادة ـ الطابق الأرضي. غايتها: إن أهداف الجمعية هي اجتماعية، ثقافية، تربوية، تتركز على تعليم البدو الرحل في لبنان وتثقيفهم ومحو الأمية بينهم بكافة الوسائل المتاحة وبحسب إمكانيات الجمعية. كما والعمل على مساعدتهم بإنشاء مشاريع تهدف إلى تحسين وضعهم الاجتماعي بكافة الوسائل القانونية المتاحة وعملا بالقوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس شوقي يوسف سليم بولس جوزاف الياس القزي جوزف جرجس النحاس د. صموئيل حليم الخراط مهى بشاره حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس شوقي يوسف سليم بولس.
مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.
مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.
مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 10 تشرين الأول 2006
وزير الداخلية والبلديات بالوكالة
د. أحمد فتفت