All legislation

علم وخبر Notice of association No. 492 10/10/2006

تأسيس جمعية باسم: «مركز الأبحاث الاجتماعي لرعاية البدو والرحل» مركزها: بعيدا

Type
علم وخبر · Notice of association
Number
492
Date
10/10/2006
Official Gazette
Issue 50, 19/10/2006, p. 5229-5231
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 2827 تاريخ 20/12/2018 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
علم وخبر رقم 492 تاريخ 10/10/2006
Source
Lebanese University

إن وزير الداخلية والبلديات،

بناء على المرسوم رقم 14953 تاريخ 19/7/2005 (تشكيل الحكومة) والمرسوم رقم 14954 تاريخ 29/7/2005 (تعيين وزراء بالوكالة عند غياب الوزراء الأصيلين)،

بناء على قانون الجمعيات الصادر في 3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة منه،

بناء على التعميم رقم 10/ام/2006 تاريخ 19/5/2006،

بناء على الإعلام المقدم إلى وزارة الداخلية والبلديات من مؤسسي الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث الاجتماعي لرعاية البدو والرحل» والمسجل لدى المديرية الإدارية المشتركة برقم 21051 تاريخ 8/12/2005،

بناء على اقتراح مدير عام الشؤون السياسية واللاجئين بالتكليف،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: أخذت وزارة الداخلية والبلديات علما بتأسيس الجمعية المسماة: «مركز الأبحاث الاجتماعي لرعاية البدو والرحل». مركزها: بعبدا ـ شارع بشارة الخوري ـ ملك سمير سعادة ـ الطابق الأرضي. غايتها: إن أهداف الجمعية هي اجتماعية، ثقافية، تربوية، تتركز على تعليم البدو الرحل في لبنان وتثقيفهم ومحو الأمية بينهم بكافة الوسائل المتاحة وبحسب إمكانيات الجمعية. كما والعمل على مساعدتهم بإنشاء مشاريع تهدف إلى تحسين وضعهم الاجتماعي بكافة الوسائل القانونية المتاحة وعملا بالقوانين المرعية الإجراء. على أن تطبق البنود المذكورة أعلاه وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وبعد موافقة المراجع المختصة. المؤسسون السادة: القس شوقي يوسف سليم بولس جوزاف الياس القزي جوزف جرجس النحاس د. صموئيل حليم الخراط مهى بشاره حداد ممثل الجمعية تجاه الحكومة: القس شوقي يوسف سليم بولس.

المادة 2

مادة 2: على الهيئة التأسيسية استكمال إجراءات تأسيس الجمعية والدعوة إلى انتخاب هيئة إدارية خلال مهلة سنة من تاريخ نشر العلم والخبر في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: على الجمعية المشار إليها أن تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الأول من كل سنة بلائحة تتضمن أسماء أعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وإلا تعرضت لتطبيق أحكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 19/10/1962 وتعديلاته والغرامات المحددة فيه.

المادة 4

مادة 4: يبلغ هذا العلم والخبر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 10 تشرين الأول 2006 وزير الداخلية والبلديات بالوكالة د. أحمد فتفت